تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أما لو مات ( 1 ) بعدها ( 2 ) وقبل دخوله ففي اعتدادها منه ( 3 ) أو استبرائها ( 4 ) نظر . من ( 5 ) إطلاق النص ( 6 ) باعتداد أم الولد من سيدها . وانتفاء ( 7 ) حكمة العدة والاستبراء ، لعدم الدخول ( 8 ) . وسقوط حكم السابق ( 9 ) بتوسط التزويج ( ولو أعتق السيد أمته ) الموطوءة سواء كانت أم ولد أم لا ( فثلاثة أقراء ) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلا ( 10 ) فثلاثة أشهر .
( ويجب الاستبراء ) للأمة ( بحدوث الملك ( 11 ) ) على المتملك ،
شرح
( 1 ) أي مات مولاها . ( 2 ) أي بعد عدتها من زوجها . ( 3 ) أي من مولاه . ( 4 ) أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها . ( 5 ) دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة . ( 6 ) المشار إليه في الرقم 3 ص 70 . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء ، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل . وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه . فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد . ( 8 ) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها . ( 9 ) وهو دخول المولى السابق على زواجها ، لأنه سابق على تزويج الأمة . ( 10 ) أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض ، أو عارض وهي في سن من تحيض . ( 11 ) بأي نحو كان حدوث الملك من بيع ، أو صلح أو هبة .