أما لو مات ( 1 ) بعدها ( 2 ) وقبل دخوله ففي اعتدادها منه ( 3 ) أو استبرائها ( 4 )
نظر . من ( 5 ) إطلاق النص ( 6 ) باعتداد أم الولد من سيدها . وانتفاء ( 7 )
حكمة العدة والاستبراء ، لعدم الدخول ( 8 ) . وسقوط حكم السابق ( 9 )
بتوسط التزويج ( ولو أعتق السيد أمته ) الموطوءة سواء كانت أم ولد أم لا
( فثلاثة أقراء ) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلا ( 10 ) فثلاثة أشهر .
( ويجب الاستبراء ) للأمة ( بحدوث الملك ( 11 ) ) على المتملك ،
شرح
( 1 ) أي مات مولاها .
( 2 ) أي بعد عدتها من زوجها .
( 3 ) أي من مولاه .
( 4 ) أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها
عن زوجها وقبل دخوله بها .
( 5 ) دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة .
( 6 ) المشار إليه في الرقم 3 ص 70 .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن انتفاء حكمة العدة
والاستبراء ، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل . وحكمة الاستبراء عدم
اختلاط المياه . فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد .
( 8 ) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها .
( 9 ) وهو دخول المولى السابق على زواجها ، لأنه سابق على تزويج الأمة .
( 10 ) أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض ، أو عارض وهي في سن
من تحيض .
( 11 ) بأي نحو كان حدوث الملك من بيع ، أو صلح أو هبة .