تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
رجعيا ، أو عدة وفاة ) أما الأول ( 1 ) فلأنها في حكم الزوجة وقد أعتقت وأما الثاني ( 2 ) فلرواية ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولو كان ( 4 ) بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها ( 5 ) ابتداء ، وصيرورتها ( 6 ) بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة .
( والذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة على الأشهر ) بل لا نعلم القائل بخلافه ، نعم روى ( 7 ) زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال : لا ، إلى قوله ( 8 ) : قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال : " عدتها عدة الأمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما " الحديث . والعمل على المشهور ( 9 ) ، وتظهر فائدة الخلاف ( 10 ) لو جعلنا عدة الأمة
شرح
( 1 ) وهي عدة الحرة . ( 2 ) وهي عدة الوفاة . ( 3 ) الوافي كتاب الطلاق باب 198 من أبواب العدد الحديث 12 . ( 4 ) أي الطلاق . ( 5 ) أي بعدة الأمة . ( 6 ) أي وتصير الأمة قبل العتق أجنبية ، أو بعد الطلاق ولا يخفى أنه لا مجال لكلمة ( بعد العتق ) لأنه يجب أن يكون بدلها ( بعد الطلاق ، أو قبل العتق ) حتى يستقيم المعنى . ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ ( 7 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب العدد الحديث الأول . ( 8 ) أي إلى قول السائل وهو ( زرارة ) رضوان الله عليه . ( 9 ) وهو أن الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها . ( 10 ) وهو الخلاف بين المشهور ، وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر