رجعيا ، أو عدة وفاة ) أما الأول ( 1 ) فلأنها في حكم الزوجة وقد أعتقت
وأما الثاني ( 2 ) فلرواية ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولو كان ( 4 )
بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها ( 5 ) ابتداء ، وصيرورتها ( 6 ) بعد العتق
أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة .
( والذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة على الأشهر ) بل لا نعلم القائل
بخلافه ، نعم روى ( 7 ) زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال :
سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة
المسلمة فقال : لا ، إلى قوله ( 8 ) : قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها
قال : " عدتها عدة الأمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما " الحديث .
والعمل على المشهور ( 9 ) ، وتظهر فائدة الخلاف ( 10 ) لو جعلنا عدة الأمة
شرح
( 1 ) وهي عدة الحرة .
( 2 ) وهي عدة الوفاة .
( 3 ) الوافي كتاب الطلاق باب 198 من أبواب العدد الحديث 12 .
( 4 ) أي الطلاق .
( 5 ) أي بعدة الأمة .
( 6 ) أي وتصير الأمة قبل العتق أجنبية ، أو بعد الطلاق ولا يخفى أنه لا مجال
لكلمة ( بعد العتق ) لأنه يجب أن يكون بدلها ( بعد الطلاق ، أو قبل العتق ) حتى
يستقيم المعنى . ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ
( 7 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب العدد الحديث الأول .
( 8 ) أي إلى قول السائل وهو ( زرارة ) رضوان الله عليه .
( 9 ) وهو أن الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها .
( 10 ) وهو الخلاف بين المشهور ، وبين الرواية المشار إليها في الهامش
رقم 7 .