تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ووجهه ( 1 ) أن ذلك ( 2 ) لازم حكم الطلاق الصحيح ( 3 ) ، وإنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده . وتظهر الفائدة ( 4 ) في المقدار والحداد والنفقة ( وتباح ) بعد العدة ( للأزواج ) ، لدلالة الأخبار ( 5 ) عليه ، ولأن ذلك ( 6 ) هو فائدة الطلاق ( فإن جاء ) المفقود ( في العدة فهو أملك ( 7 ) بها ) وإن حكم بكونها عدة وفاة بائنة ، للنص ( 8 ) ( وإلا ) يجئ في العدة ( فلا سبيل له عليها )
شرح
( 1 ) أي وجه كون الرجل المفقود إذا جاء لم يكن أحق بها من غيره إلا مع الرجعة . ( 2 ) أي عدم أولوية الزوج بها من غيره إلا بالرجعة . ( 3 ) وقد وقع الطلاق الصحيح من ولي الزوج من قبل الحاكم . ( 4 ) أي فائدة القولين وهما : قول من قال بأنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا مع الحداد . وقول من قال بأنها تعتد عدة الطلاق وهي ثلاثة أقراء وعدم الحداد . فالحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الوفاة . وعدم الحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الطلاق . وكذا النفقة فمن قال : عدتها عدة الوفاة فلا نفقة لها ومن قال : عدتها عدة الطلاق فلها النفقة . ( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أقسام الطلاق الأحاديث . ( 6 ) وهي حليتها للأزواج . ( 7 ) لو رجع بها . وأما إذا جاء ولم يرجع بها حتى خرجت العدة فلا حق له عليها ولا يكون أولى بها من غيره . ( 8 ) هذا تعليل لجواز رجوع الزوج المفقود إذا رجع مع كونها في عدة الوفاة وأنها باينة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر