تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أو ما في حكمه ( 1 ) . ( وتعتد ) بعده ( 2 ) ( والمشهور ) بين الأصحاب ( أنها تعتد عدة الوفاة ) ، وفي خبر ( 3 ) سماعة دلالة عليه ، لأنه لم يذكر الطلاق وقال : " بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا " وباقي الأخبار ( 4 ) مطلقة ، إلا أن ظاهرها ( 5 ) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها بأنه يطلقها ، ثم تعتد ، وفي حسنة ( 6 ) بريد دلالة عليه ( 7 ) ، لأنه قال فيها : " فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " وفي الرواية ( 8 ) دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه .
شرح
( 1 ) كأجوبة الرسائل التي أرسلها الحاكم إلى الأقطار المختلفة . ( 2 ) أي بعد مجئ الرسل ، أو ما في حكمه وهي أجوبة الرسائل في تلك المدة المعينة وهي أربع سنين كما في الخبر راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار . فلو رجعوا قبل انقضاء تلك المدة وجب عليها التربص إلى أن تنقضي . ( 3 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة بطهران سنة 1379 هجرية ص 158 كتاب الطلاق باب المفقود الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار . ( 5 ) أي ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول . ( 7 ) أي على أن عدة المرأة المفقود عنها زوجها عدة الطلاق وهي ثلاثة أشهر . ( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 66 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر