أو ما في حكمه ( 1 ) . ( وتعتد ) بعده ( 2 ) ( والمشهور ) بين الأصحاب ( أنها
تعتد عدة الوفاة ) ، وفي خبر ( 3 ) سماعة دلالة عليه ، لأنه لم يذكر الطلاق
وقال : " بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا " وباقي
الأخبار ( 4 ) مطلقة ، إلا أن ظاهرها ( 5 ) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم
فيها بأنه يطلقها ، ثم تعتد ، وفي حسنة ( 6 ) بريد دلالة عليه ( 7 ) ، لأنه
قال فيها : " فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها
فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجئ
ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " وفي الرواية ( 8 ) دلالة
على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ، فلو لم يرجع
بانت منه .
شرح
( 1 ) كأجوبة الرسائل التي أرسلها الحاكم إلى الأقطار المختلفة .
( 2 ) أي بعد مجئ الرسل ، أو ما في حكمه وهي أجوبة الرسائل في تلك المدة
المعينة وهي أربع سنين كما في الخبر راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب
الطلاق الأخبار .
فلو رجعوا قبل انقضاء تلك المدة وجب عليها التربص إلى أن تنقضي .
( 3 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة بطهران سنة 1379 هجرية ص 158 كتاب
الطلاق باب المفقود الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار .
( 5 ) أي ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول .
( 7 ) أي على أن عدة المرأة المفقود عنها زوجها عدة الطلاق وهي ثلاثة
أشهر .
( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 .