تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
سواء وجدها قد ( تزوجت ) بغيره ، ( أو لا ) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه فهو أصح القولين ، وفي الرواية ( 1 ) السابقة دلالة عليه ، ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق ، والحكم بالتسلط ( 2 ) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو منفي . ووجه الجواز ( 3 ) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه . وهو ( 4 ) متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه ( 5 ) فلا . ( وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة ) أي مدة الغيبة إن صبرت ، ومدة البحث إن لم تصبر ، هذا إذا لم يكن له ( 6 ) مال ، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال . ( ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق
شرح
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول . ( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 68 حيث قال الإمام عليه السلام : " فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته " فإنه عليه السلام بين فيه جواز مراجعته لها قبل انقضاء عدتها . وأما بعد انقضاء العدة فله أن يعقدها بعقد جديد إذا أراد أن يأخذها ويبقى له تطليقتان فتحرم عليه في الثالثة . ( 2 ) أي بتسلط الزوج لو جاء بعد انقضاء العدة وحكم الحاكم بطلاقها . ( 3 ) أي جواز رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة . ( 4 ) أي جواز رجوع الزوج . ( 5 ) أي مع الطلاق فلا يتجه القول بجواز الرجوع بعد انقضاء العدة . ( 6 ) أي للزوج المفقود .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر