سواء وجدها قد ( تزوجت ) بغيره ، ( أو لا ) أما مع تزويجها فموضع وفاق
وأما بدونه فهو أصح القولين ، وفي الرواية ( 1 ) السابقة دلالة عليه ،
ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق ، والحكم
بالتسلط ( 2 ) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو منفي .
ووجه الجواز ( 3 ) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه . وهو ( 4 )
متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه ( 5 ) فلا .
( وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة )
أي مدة
الغيبة إن صبرت ، ومدة البحث إن لم تصبر ، هذا إذا لم يكن له ( 6 )
مال ، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال .
( ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق
شرح
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق
الحديث الأول .
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 68 حيث قال الإمام عليه السلام :
" فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته " فإنه
عليه السلام بين فيه جواز مراجعته لها قبل انقضاء عدتها .
وأما بعد انقضاء العدة فله أن يعقدها بعقد جديد إذا أراد أن يأخذها ويبقى
له تطليقتان فتحرم عليه في الثالثة .
( 2 ) أي بتسلط الزوج لو جاء بعد انقضاء العدة وحكم الحاكم بطلاقها .
( 3 ) أي جواز رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة .
( 4 ) أي جواز رجوع الزوج .
( 5 ) أي مع الطلاق فلا يتجه القول بجواز الرجوع بعد انقضاء العدة .
( 6 ) أي للزوج المفقود .