أنه ( 1 ) محرم .
والأولى حمله ( 2 ) على المبالغة في النفي والكراهة .
( والمفقود إذا جهل خبره ) وكان لزوجته من ينفق عليها ( وجب
عليها التربص ) إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته ، أو ما يقوم مقامها ( 3 )
( وإن لم يكن له ( 4 ) ولي ينفق عليها ) ولا متبرع ، فإن صبرت فلا كلام
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث ( 5 ) عن أمره ( وطلب ( 6 ) أربع سنين )
من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة ، وإلا ففي
الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع ، ( ثم يطلقها الحاكم ) بنفسه ، أو يأمر
الولي به ( 7 ) .
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم ، لأنه مدلول
الأخبار ( 8 ) الصحيحة ( بعدها ) أي بعد المدة ( 9 ) ، ورجوع الرسل ،
شرح
( 1 ) أي الحداد محرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال .
( 2 ) أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 63 .
( 3 ) أي مقام الوفاة كالارتداد .
( 4 ) أي للمفقود .
( 5 ) أي فتش عن أمر المفقود .
( 6 ) أي الحاكم الشرعي .
( 7 ) أي بالطلاق .
( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار .
( 9 ) وهي أربع سنين . ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة
وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا .