تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . وفيه ( 1 ) مع سلامة السند أنه ( 2 ) عام ، وذاك ( 3 ) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ، ولا حداد ( 4 ) على غير الزوج مطلقا ( 5 ) ، وفي الحديث ( 6 ) دلالة عليه ( 7 ) ، بل مقتضاه ( 8 )
شرح
وأحكامه الحديث 2 . سنن أبي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة 1369 الجزء الثاني كتاب الطلاق باب 750 ص 388 - 389 الحديث 2299 . ( 1 ) أي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها . ( 2 ) أي قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله ) عام يشمل الحرة والأمة ، ولا اختصاص في الحداد للحرة . ( 3 ) وهي الصحيحة المروية عن ( الإمام الباقر ) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 63 خاصة : أي تخص الحداد بالمرأة الحرة . فيجب حينئذ حمل العام على الخاص بمقتضى فن الأصول . ( 4 ) أي ولا حداد بنحو الوجوب . ( 5 ) أي لا على الأب ، ولا على الولد حتى في الأيام الثلاثة المروية في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) . فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة . ( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 . ( 7 ) أي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال . ( 8 ) أي مقتضى الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر