تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج
أربعة أشهر وعشرا " . وفيه ( 1 ) مع سلامة السند أنه ( 2 ) عام ، وذاك ( 3 )
خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ، ولا حداد ( 4 ) على غير الزوج
مطلقا ( 5 ) ، وفي الحديث ( 6 ) دلالة عليه ( 7 ) ، بل مقتضاه ( 8 )
شرح
وأحكامه الحديث 2 .
سنن أبي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة 1369 الجزء الثاني كتاب
الطلاق باب 750 ص 388 - 389 الحديث 2299 .
( 1 ) أي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها .
( 2 ) أي قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله : ( لا يحل لامرأة تؤمن
بالله ) عام يشمل الحرة والأمة ، ولا اختصاص في الحداد للحرة .
( 3 ) وهي الصحيحة المروية عن ( الإمام الباقر ) عليه السلام المشار إليها
في الهامش رقم 2 ص 63 خاصة : أي تخص الحداد بالمرأة الحرة . فيجب حينئذ حمل
العام على الخاص بمقتضى فن الأصول .
( 4 ) أي ولا حداد بنحو الوجوب .
( 5 ) أي لا على الأب ، ولا على الولد حتى في الأيام الثلاثة المروية في الرواية
المشار إليها في الهامش رقم 2 حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم :
( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على
زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة .
( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 .
( 7 ) أي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال .
( 8 ) أي مقتضى الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2 .