ومن الأشهر ) الأربعة والعشرة الأيام في الحرة ، والشهرين والخمسة الأيام
في الأمة .
( ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها ) في جميع مدة
العدة ( وهو ترك الزينة من الثياب ، والأدهان ، والطيب ، والكحل
الأسود ) ، والحناء ، وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج
في الوجه ، وغير ذلك مما يعد زينة عرفا . ولا يختص المنع بلون خاص
من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد ، والأزمان والعادات ، فكل
لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به ، ولو احتاجت إلى الاكتحال
بالسواد لعلة جاز ، فإن تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب
وإلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة ، ولا يحرم عليها التنظيف ،
ولا دخول الحمام ، ولا تسريح الشعر ، ولا السواك ، ولا قلم الأظفار ،
ولا السكنى في المساكن العالية ، ولا استعمال الفراش الفاخرة ( 1 ) ، ولا تزيين
أولادها وخدمها ، ولا فرق بين الزوجة الكبيرة ، والصغيرة الحائل والحامل
إذا كانت حرة .
( وفي الأمة قولان المروي ( 2 ) ) صحيحا عن الباقر عليه السلام ( أنها
لا تحد ) ، لأنه قال : " إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء
في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " .
وهذا هو الأقوى ، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب
الحداد عليها ، لعموم قول ( 3 ) النبي صلى الله عليه وآله " لا يحل لامرأة
شرح
( 1 ) وللمناقشة فيها مجال واسع إذ العرف يرى مثل هذه زينة وأنها منافية
للحداد على الزوج .
( 2 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 3 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد