تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ( 1 ) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ، ووضع ( 2 ) الولد ، فإن انتفيا ( 3 ) اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها ( 4 ) ولو مبنية ( 5 ) على ما سبق ، ولا فرق بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة ( 6 ) ، أو قبلها ( 7 ) وعدمه ( 8 ) .
( وعدة الحامل وضع الحمل ) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي ( وإن كان علقة ( 9 ) ) ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة ( 10 ) ( في غير الوفاة ، وفيها ( 11 ) بأبعد الأجلين من وضعه ،
شرح
( 1 ) أي عن ثلاثة أشهر . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن وضع الولد . ( 3 ) أي الأقراء ، ووضع الولد . ( 4 ) أي قبل تمام ثلاثة أشهر . ( 5 ) أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق . بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول ، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة . ( 6 ) أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة . ( 7 ) أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر . ( 8 ) أي وبين عدم تجدد الدم . ( 9 ) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة . وجمعها علق . ( 10 ) النطفة ماء الرجل . وجمعها نطف . ( 11 ) أي في الوفاة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 62 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر