بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص بحيث
يزيد عن ثلاثة ( 1 ) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها
بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ،
ووضع ( 2 ) الولد ، فإن انتفيا ( 3 ) اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ،
إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها ( 4 ) ولو مبنية ( 5 ) على ما سبق ، ولا فرق
بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة ( 6 ) ، أو قبلها ( 7 ) وعدمه ( 8 ) .
( وعدة الحامل وضع الحمل ) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ
آدمي ( وإن كان علقة ( 9 ) ) ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة
بالنطفة ( 10 ) ( في غير الوفاة ، وفيها ( 11 ) بأبعد الأجلين من وضعه ،
شرح
( 1 ) أي عن ثلاثة أشهر .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن وضع الولد .
( 3 ) أي الأقراء ، ووضع الولد .
( 4 ) أي قبل تمام ثلاثة أشهر .
( 5 ) أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول
المتصلة بالطلاق . بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول ، ثم تمت أقراؤها
في الثلاثة الأخيرة .
( 6 ) أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة .
( 7 ) أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر .
( 8 ) أي وبين عدم تجدد الدم .
( 9 ) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما
تصير مضغة . وجمعها علق .
( 10 ) النطفة ماء الرجل . وجمعها نطف .
( 11 ) أي في الوفاة .