( أو سنة ) على قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة ) ( 1 )
فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة ، ( وإلا يتفق ) أحد الأمرين ( 2 )
( اعتدت بعدها ) أي بعد التسعة ، أو السنة ( بثلاثة أشهر إلا أن يتم
الأقراء قبلها ( 3 ) ) فتكتفي بها .
وقيل : لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة
الأشهر ( 4 ) .
والأول ( 5 ) أقوى ، وإطلاق النص ( 6 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق
بين استرابتها بالحمل ، وعدمه في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم
الاعتداد بعدها ( 7 ) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) في ضمن أكثر الحمل .
( 2 ) وهما : اجتماع الأقراء الثلاثة . ووضع الولد .
( 3 ) أي قبل ثلاثة أشهر .
( 4 ) حاصل هذا القول : أن ثلاثة أقراء بعد أقصى مدة الحمل لا بد منها ،
سواء كانت الأقراء مطابقة مع الثلاثة الأشهر أم زائدة عنها بأن كانت مدة الأقراء
أكثر عن الثلاثة الأشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الأقراء : وهو أبعد الأجلين
من ثلاثة أشهر ، ومن ثلاثة أقراء .
أم ناقصة عن الثلاثة الأشهر بأن ترى الدم بأقل مدة الحيض ، ورأت الطهر
في أقل مدته . وهكذا إلى أن تنتهي ثلاثة أقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الأشهر .
( 5 ) وهو اختيار المصنف في قوله : ( اعتدت بثلاثة أشهر ) .
( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 7 ) أي بعد تسعة أشهر ، أو السنة تعتد من جديد ثلاثة أشهر .
( 8 ) أي يجب عليها التربص بعد التسعة ، أو السنة ثلاثة أشهر .