تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( أو سنة ) على قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة ) ( 1 ) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة ، ( وإلا يتفق ) أحد الأمرين ( 2 ) ( اعتدت بعدها ) أي بعد التسعة ، أو السنة ( بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها ( 3 ) ) فتكتفي بها . وقيل : لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر ( 4 ) . والأول ( 5 ) أقوى ، وإطلاق النص ( 6 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل ، وعدمه في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم الاعتداد بعدها ( 7 ) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) في ضمن أكثر الحمل . ( 2 ) وهما : اجتماع الأقراء الثلاثة . ووضع الولد . ( 3 ) أي قبل ثلاثة أشهر . ( 4 ) حاصل هذا القول : أن ثلاثة أقراء بعد أقصى مدة الحمل لا بد منها ، سواء كانت الأقراء مطابقة مع الثلاثة الأشهر أم زائدة عنها بأن كانت مدة الأقراء أكثر عن الثلاثة الأشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الأقراء : وهو أبعد الأجلين من ثلاثة أشهر ، ومن ثلاثة أقراء . أم ناقصة عن الثلاثة الأشهر بأن ترى الدم بأقل مدة الحيض ، ورأت الطهر في أقل مدته . وهكذا إلى أن تنتهي ثلاثة أقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الأشهر . ( 5 ) وهو اختيار المصنف في قوله : ( اعتدت بثلاثة أشهر ) . ( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 7 ) أي بعد تسعة أشهر ، أو السنة تعتد من جديد ثلاثة أشهر . ( 8 ) أي يجب عليها التربص بعد التسعة ، أو السنة ثلاثة أشهر .