الفصل الثالث
في العدد
( العدد ) جمع عدة ، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة
رحمها من الحمل ، أو تعبدا ( 1 ) ، ( ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج )
من الطلاق ، والفسخ ( إلا في الوفاة فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 2 )
الاعتداد ( أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ) وإن كان زوجها عبدا
( ونصفها ) شهران وخمسة أيام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرا
على الأشهر ، ومستنده ( 3 ) صحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام
قال : " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " .
وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية ( 5 ) ، وبعض الروايات ( 6 )
شرح
( 1 ) كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من أقسام العدة
والقسم الأول هي العدة ( لاستبراء الرحم ) .
( 2 ) سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما .
( 3 ) أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9 .
( 5 ) قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة : الآية 234 .
( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2 .