تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

الفصل الثالث

في العدد ( العدد ) جمع عدة ، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبدا ( 1 ) ، ( ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ، والفسخ ( إلا في الوفاة فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 2 ) الاعتداد ( أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ) وإن كان زوجها عبدا ( ونصفها ) شهران وخمسة أيام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرا على الأشهر ، ومستنده ( 3 ) صحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " . وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية ( 5 ) ، وبعض الروايات ( 6 )
شرح
( 1 ) كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من أقسام العدة والقسم الأول هي العدة ( لاستبراء الرحم ) . ( 2 ) سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما . ( 3 ) أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9 . ( 5 ) قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة : الآية 234 . ( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2 .