من تحيض ) سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير أم انقطع عنها الحيض
لعارض من مرض ، وحمل ، ورضاع ، وغيرها تعتد ( بثلاثة أشهر ) هلالية
إن طلقها عند الهلال ، وإلا ( 1 ) أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين ( 2 )
على الأقوى .
( والأمة ) تعتد ( بطهرين ) إن كانت مستقيمة الحيض ، ( أو خمسة
وأربعين يوما ) إن لم تكن .
( ولو رأت ) الحرة ( الدم في الأشهر ) الثلاثة ( 3 ) ( مرة أو مرتين )
ثم احتبس ( 4 ) إلى أن انقضت الأشهر ( انتظرت تمام الأقراء ) ، لأنها
قد استرابت بالحمل ( 5 ) غالبا ( فإن تمت ) الأقراء قبل أقصى الحمل
انقضت عدتها ، ( وإلا ( 6 ) صبرت تسعة أشهر ) على أشهر القولين ،
شرح
( 1 ) بأن طلقها في الخامس عشر من الشهر .
( 2 ) وهما : الهلال الثاني والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيه فإنها تعتد
خمسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدة ثلاثة أشهر .
( 3 ) وهي الأشهر التي تعتد فيها .
( 4 ) بأن رأت الدم في الشهر الأول من أشهر العدة ، ثم انقطع في الشهر
الثاني والثالث ، أو رأت في الشهر الأول والثاني من العدة وانقطع في الأخير منها .
( 5 ) أي لاحتمال الحمل .
( 6 ) أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى مدة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم ،
فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أي شهر كان فقد تمت أقراؤها وخرجت
عن العدة ، وإن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر وفي العاشر تخرج عن العدة . بناء
على قول من يقول : إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر .
وكذا لو لم تر الدم أصلا فإنها تنتظر إلى أقصى مدة الحمل .