وتخصيصهما ( 1 ) بغيرها ( 2 ) طريق الجمع ( 3 ) ، ( سواء دخل بها أو لا )
صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا .
( وفي باقي الأسباب ) الموجبة للفرقة ( 4 ) ( تعتد ذات الأقراء ) جمع قرء
بالفتح ، والضم وهو الطهر ، أو الحيض ( 5 ) ( المستقيمة الحيض ) بأن
يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا أم لا ( مع الدخول )
بها المتحقق بإيلاج الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها قبلا أو دبرا على المشهور
وإن لم ينزل ( بثلاثة أطهار ) أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده
وإن قل ، وغير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ، ثم إلى عادة نسائها
إن كانت مبتدأة ، ثم تعتد بالشهور ( 6 ) .
( وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن
شرح
( 1 ) أي وتخصيص الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 57 ،
وتخصيص بعض الروايات المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 57 بغير الأمة ( وهي
الحرة ) طريق الجمع بين الأدلة الدالة على أن الأمة تعتد نصف الحرة ، وبين
عموم الآية وعموم بعض الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 57 الدالتين
بعمومهما على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت
المرأة حرة أم أمة .
( 2 ) أي بغير الأمة .
( 3 ) أي الجمع بين الأدلة كما عرفت في الهامش رقم 1 .
( 4 ) بالضم بمعنى الفراق والافتراق .
( 5 ) لأنه من ألفاظ الأضداد المستعملة في المعنيين ( كالجون ) المستعمل
في السواد والبياض .
( 6 ) إذا لم يكن لها نساء ترجع إليهن .