تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
في الثالث ولا بأس به ( 1 ) . ( وظاهر الروايات ( 2 ) أنه لا يقبل منها غير المعتاد ( 3 ) إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . وهو قريب ) عملا بالأصل ( 4 ) والظاهر ( 5 ) ، واستصحابا ( 6 ) لحكم العدة ، ولإمكان إقامتها البينة عليه . ووجه المشهور ( 7 ) : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا ، وإقامة البينة عسرة على ذلك ، غالبا ، وروى ( 8 ) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام : قال : " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت " . والأقوى المشهور ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي لا بأس بما قيل : من هذه التحديدات في المراتب الثلاث . ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) أي لا يقبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها بأقل من المعتاد . ( 4 ) أي الأصل عدم ثبوت وعدم تحقق ما تدعيه المرأة . ( 5 ) إذ الظاهر خروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتعارفة بين النساء ، لا بنحو الشواذ . ( 6 ) للشك في خروجها عن العدة بأقل من المألوف عادة لو ادعت خروجها عنها فيستصحب الحكم وهو بقاؤها في العدة ، وعدم جواز تزويجها ، إلا أن تأتي بأربع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك ، ( 7 ) وهو قبول قولها في خروجها عن العدة . ( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 . ( 9 ) وهو قبول قولها .