في الثالث ولا بأس به ( 1 ) .
( وظاهر الروايات ( 2 ) أنه لا يقبل منها غير المعتاد ( 3 ) إلا بشهادة
أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . وهو قريب ) عملا بالأصل ( 4 )
والظاهر ( 5 ) ، واستصحابا ( 6 ) لحكم العدة ، ولإمكان إقامتها البينة عليه .
ووجه المشهور ( 7 ) : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف
إلا من جهتهن غالبا ، وإقامة البينة عسرة على ذلك ، غالبا ، وروى ( 8 )
زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام : قال : " العدة والحيض للنساء
إذا ادعت صدقت " .
والأقوى المشهور ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي لا بأس بما قيل : من هذه التحديدات في المراتب الثلاث .
( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) أي لا يقبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها بأقل من المعتاد .
( 4 ) أي الأصل عدم ثبوت وعدم تحقق ما تدعيه المرأة .
( 5 ) إذ الظاهر خروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتعارفة بين النساء ،
لا بنحو الشواذ .
( 6 ) للشك في خروجها عن العدة بأقل من المألوف عادة لو ادعت خروجها
عنها فيستصحب الحكم وهو بقاؤها في العدة ، وعدم جواز تزويجها ، إلا أن تأتي
بأربع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك ،
( 7 ) وهو قبول قولها في خروجها عن العدة .
( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 .
( 9 ) وهو قبول قولها .