وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض
ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة والنفاس معدود بحيضة .
ومنه ( 1 ) يعلم الأمة ، ولو ادعت ولادة تام ( 2 ) فإمكانه
بستة أشهر ولحظتين من وقت ( 3 ) النكاح لحظة للوطء ، ولحظة للولادة
وإن إدعتها ( 4 ) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ،
أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة ( 5 ) .
وربما قيل : إنه ( 6 ) مئة وعشرون يوما ولحظتان في الأول ( 7 ) ،
وثمانون يوما ولحظتان في الثاني ( 8 ) ، وأربعون كذلك ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي ومن هذا البيان يعلم حكم الأمة بأن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية
الدم بلحظة ، ثم يرى دم النفاس لحظة فهاتان لحظتان . وتعد لحظة النفاس بحيضة
ثم تطهر عشرة أيام ثم ترى الحيض لحظة ففي هذه اللحظة تخرج من العدة .
( 2 ) بالجر صفة لموصوف محذوف وهو المولود أو الطفل أي المولود التام
أو الطفل التام .
( 3 ) أي من بعد النكاح وهو العقد .
( 4 ) أي وإن ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فحينئذ ينظر في ادعائها
فإذا انقضت ستة أشهر ولحظة يقبل قولها ، لا مكانها ، وإن لم تمض تلك المدة
فلا يقبل قولها في ادعائها .
( 5 ) أي اعتبر إمكان ادعاء ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة عادة
بأن تمضي مدة يمكن صيرورة المني علقة ، أو مضغة ، أو مصورا .
( 6 ) أي إمكان ادعاء ولادة السقط عادة .
( 7 ) وهو ادعاء سقط مصور .
( 8 ) وهو ادعاء سقط مضغة .
( 9 ) أي وأربعون يوما ولحظتان في الثالث وهو ادعاء سقط علقة .