تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة والنفاس معدود بحيضة . ومنه ( 1 ) يعلم الأمة ، ولو ادعت ولادة تام ( 2 ) فإمكانه بستة أشهر ولحظتين من وقت ( 3 ) النكاح لحظة للوطء ، ولحظة للولادة وإن إدعتها ( 4 ) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة ( 5 ) . وربما قيل : إنه ( 6 ) مئة وعشرون يوما ولحظتان في الأول ( 7 ) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني ( 8 ) ، وأربعون كذلك ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي ومن هذا البيان يعلم حكم الأمة بأن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية الدم بلحظة ، ثم يرى دم النفاس لحظة فهاتان لحظتان . وتعد لحظة النفاس بحيضة ثم تطهر عشرة أيام ثم ترى الحيض لحظة ففي هذه اللحظة تخرج من العدة . ( 2 ) بالجر صفة لموصوف محذوف وهو المولود أو الطفل أي المولود التام أو الطفل التام . ( 3 ) أي من بعد النكاح وهو العقد . ( 4 ) أي وإن ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فحينئذ ينظر في ادعائها فإذا انقضت ستة أشهر ولحظة يقبل قولها ، لا مكانها ، وإن لم تمض تلك المدة فلا يقبل قولها في ادعائها . ( 5 ) أي اعتبر إمكان ادعاء ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة عادة بأن تمضي مدة يمكن صيرورة المني علقة ، أو مضغة ، أو مصورا . ( 6 ) أي إمكان ادعاء ولادة السقط عادة . ( 7 ) وهو ادعاء سقط مصور . ( 8 ) وهو ادعاء سقط مضغة . ( 9 ) أي وأربعون يوما ولحظتان في الثالث وهو ادعاء سقط علقة .