الضد ، ولا نص هنا عليه ( 1 ) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ( 2 ) ،
بل يكفي الإشارة مطلقا ( 3 ) .
( ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ( 4 ) ) ، لانقضائها
فيه ( وأقله ( 5 ) ستة وعشرون يوما ولحظتان ( 6 ) ) إن كانت معتدة
بالأقراء . وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض
ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض ( 7 ) . وتطهر كذلك ( 8 )
ثم تطعن ( 9 ) في الحيض لحظة .
( و ) هذه اللحظة ( الأخيرة دلالة على الخروج ) من العدة ،
أو من الطهر الثالث ، لاستبانته ( 10 ) بها ( لا جزء ) من العدة ، لأنها
شرح
القناع عن رأسها كان علامة الضد وهو الرجوع .
( 1 ) أي على أخذ القناع من رأسها .
( 2 ) أي بين الإشارة ، ورفع القناع عن رأسها .
( 3 ) سواء كان بأخذ القناع عن رأسها ، أو بغيره من الإشارات .
( 4 ) كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة .
( 5 ) الظاهر رجوع الضمير إلى ( الزمان ) .
( 6 ) وهما : اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق .
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة .
( 7 ) أي ثلاثة أيام .
( 8 ) أي عشرة أيام .
( 9 ) هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال : طعن في الشئ : أي دخل
فيه وابتدأ .
( 10 ) مرجع الضمير ( الطهر ) . كما وأن المرجع في بها ( اللحظة الأخيرة )