تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الضد ، ولا نص هنا عليه ( 1 ) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ( 2 ) ، بل يكفي الإشارة مطلقا ( 3 ) . ( ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ( 4 ) ) ، لانقضائها فيه ( وأقله ( 5 ) ستة وعشرون يوما ولحظتان ( 6 ) ) إن كانت معتدة بالأقراء . وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض ( 7 ) . وتطهر كذلك ( 8 ) ثم تطعن ( 9 ) في الحيض لحظة . ( و ) هذه اللحظة ( الأخيرة دلالة على الخروج ) من العدة ، أو من الطهر الثالث ، لاستبانته ( 10 ) بها ( لا جزء ) من العدة ، لأنها
شرح
القناع عن رأسها كان علامة الضد وهو الرجوع . ( 1 ) أي على أخذ القناع من رأسها . ( 2 ) أي بين الإشارة ، ورفع القناع عن رأسها . ( 3 ) سواء كان بأخذ القناع عن رأسها ، أو بغيره من الإشارات . ( 4 ) كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة . ( 5 ) الظاهر رجوع الضمير إلى ( الزمان ) . ( 6 ) وهما : اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق . واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة . ( 7 ) أي ثلاثة أيام . ( 8 ) أي عشرة أيام . ( 9 ) هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال : طعن في الشئ : أي دخل فيه وابتدأ . ( 10 ) مرجع الضمير ( الطهر ) . كما وأن المرجع في بها ( اللحظة الأخيرة )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر