تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها ( 1 ) فلا تصح الرجعة فيها ( 2 ) ويصح العقد ( 3 ) . وقيل : هي منها ( 4 ) ، لأن الحكم بانقضائها ( 5 ) موقوف على تحققها ( 6 ) وهو ( 7 ) لا يدل على المدعى . هذا ( 8 ) إذا كانت حرة ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ( 9 ) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ( 10 ) بأن يطلقها بعد الوضع
شرح
والاستبانة بمعنى الكشف : أي لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظة الأخيرة للطهر الأخير . ( 1 ) أي قبل اللحظة الأخيرة من الحيض . ( 2 ) أي في هذه اللحظة الأخيرة . ( 3 ) أي في هذه اللحظة الأخيرة . ( 4 ) أي هذه اللحظة الأخيرة من العدة فلا يصح العقد فيها ويصح الرجوع ( 5 ) أي بانقضاء العدة . ( 6 ) أي تحقق هذه اللحظة الأخيرة . ( 7 ) أي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الأخيرة لا يدل على أن هذه اللحظة من العدة ، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة . ( 8 ) أي القول بأن أقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان . ( 9 ) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الأولى ، ثم تتحيض بأقل الحيض وهي ثلاثة أيام ، ثم تطهر بأقل الطهر وهي عشرة أيام فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الأخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها . ( 10 ) أي بثلاث لحظات .