ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها ( 1 ) فلا تصح الرجعة فيها ( 2 ) ويصح
العقد ( 3 ) .
وقيل : هي منها ( 4 ) ، لأن الحكم بانقضائها ( 5 ) موقوف على تحققها ( 6 )
وهو ( 7 ) لا يدل على المدعى .
هذا ( 8 ) إذا كانت حرة ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر
يوما ولحظتان ( 9 ) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين
يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ( 10 ) بأن يطلقها بعد الوضع
شرح
والاستبانة بمعنى الكشف : أي لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظة
الأخيرة للطهر الأخير .
( 1 ) أي قبل اللحظة الأخيرة من الحيض .
( 2 ) أي في هذه اللحظة الأخيرة .
( 3 ) أي في هذه اللحظة الأخيرة .
( 4 ) أي هذه اللحظة الأخيرة من العدة فلا يصح العقد فيها ويصح الرجوع
( 5 ) أي بانقضاء العدة .
( 6 ) أي تحقق هذه اللحظة الأخيرة .
( 7 ) أي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الأخيرة لا يدل على أن هذه
اللحظة من العدة ، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة .
( 8 ) أي القول بأن أقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان .
( 9 ) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الأولى ، ثم
تتحيض بأقل الحيض وهي ثلاثة أيام ، ثم تطهر بأقل الطهر وهي عشرة أيام
فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الأخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف
عن انقضاء العدة وخروجها عنها .
( 10 ) أي بثلاث لحظات .