ابتداء ، لا استدامة .
ويضعف ( 1 ) بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنما يزول بالطلاق ،
وانقضاء العدة ولم يحصل .
( ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق ) لتمنعه من الرجعة قدم
قولها ( 2 ) ( وحلفت ) لأصالة عدم الدخول ، كما يقدم قوله لو أنكره
ليسقط عنه نصف المهر .
ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط
نصفه ( 3 ) ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا بإقراره ( 4 ) ،
وإلا ( 5 ) فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها ( 6 ) ، ولو رجعت إلى الإقرار
بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها ، أو توقفه على إقرار جديد منه
وجهان ، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول
( ورجعة الأخرس بالإشارة ) المفهمة لها ، ( وأخذ القناع ) عن رأسها
لما تقدم ( 7 ) من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق ، وضد ( 8 ) العلامة علامة
شرح
( 1 ) أي هذه الوجوه المتخيلة .
( 2 ) لأصالة عدم الدخول .
( 3 ) لكون الطلاق واقعا قبل الدخول .
( 4 ) أي بإقراره بالدخول .
( 5 ) أي وإن لم تقبضه الزوجة .
( 6 ) أي بإنكار الزوجة الدخول من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول
محذوف .
( 7 ) في قول ( المصنف ) : ( وإلقاء القناع . . . الخ ) .
( 8 ) المراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع
على رأسها . ولما كان وضع القناع على رأسها علامة وإشارة لطلاقها فرفع