تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ابتداء ، لا استدامة . ويضعف ( 1 ) بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنما يزول بالطلاق ، وانقضاء العدة ولم يحصل . ( ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق ) لتمنعه من الرجعة قدم قولها ( 2 ) ( وحلفت ) لأصالة عدم الدخول ، كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف المهر . ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه ( 3 ) ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا بإقراره ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها ( 6 ) ، ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها ، أو توقفه على إقرار جديد منه وجهان ، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول ( ورجعة الأخرس بالإشارة ) المفهمة لها ، ( وأخذ القناع ) عن رأسها لما تقدم ( 7 ) من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق ، وضد ( 8 ) العلامة علامة
شرح
( 1 ) أي هذه الوجوه المتخيلة . ( 2 ) لأصالة عدم الدخول . ( 3 ) لكون الطلاق واقعا قبل الدخول . ( 4 ) أي بإقراره بالدخول . ( 5 ) أي وإن لم تقبضه الزوجة . ( 6 ) أي بإنكار الزوجة الدخول من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف . ( 7 ) في قول ( المصنف ) : ( وإلقاء القناع . . . الخ ) . ( 8 ) المراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع على رأسها . ولما كان وضع القناع على رأسها علامة وإشارة لطلاقها فرفع
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 52 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر