تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
السابقة ، لا أنها ( 1 ) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثم ( 2 ) أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها ( 3 ) استصحابا لحكم الدخول السابق ( 4 ) ، ولأن الرجعية زوجة ، ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية ( 5 ) ، ولجواز وطئه ( 6 ) ابتداء من غير تلفظ بشئ ( 7 ) . وربما يخيل المنع هنا ( 8 ) من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح ، والرجعة تقتضي ثبوته ( 9 ) ، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول ( 10 ) أو غيره . والأول ( 11 ) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني ( 12 ) يكون
شرح
( 1 ) أي لا أن الرجعة تحدث حكم نكاح جديد ، ولو كانت الرجعة كذلك لما جاز له مراجعتها ، لعدم جواز نكاح الذمية ابتداء على القول المشهور وإن جاز بقاؤها على عقدها السابق في صورة إسلام الزوج . ( 2 ) أي ومن أجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وإن كان الطلاق قبل الدخول بها . ( 3 ) أي بعد الرجعة . ( 4 ) أي بعد العقد . ( 5 ) من النفقة والتوارث . ( 6 ) أي وطئ الزوج الزوجة من إضافة المصدر إلى الفاعل . ( 7 ) أي بما يشعر بالرجعة . ( 8 ) أي في مراجعة الذمية . ( 9 ) أي ثبوت النكاح . ( 10 ) وهو النكاح قبل الطلاق . ( 11 ) وهو ثبوت عين النكاح الأول ، لأن النكاح الأول صار معدوما بالطلاق فالرجعة لا تعيد النكاح الأول . ( 12 ) وهو غير النكاح الأول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 51 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر