السابقة ، لا أنها ( 1 ) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثم ( 2 ) أمكن
طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها ( 3 ) استصحابا لحكم الدخول السابق ( 4 ) ،
ولأن الرجعية زوجة ، ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية ( 5 ) ، ولجواز
وطئه ( 6 ) ابتداء من غير تلفظ بشئ ( 7 ) .
وربما يخيل المنع هنا ( 8 ) من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح ،
والرجعة تقتضي ثبوته ( 9 ) ، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول ( 10 )
أو غيره . والأول ( 11 ) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني ( 12 ) يكون
شرح
( 1 ) أي لا أن الرجعة تحدث حكم نكاح جديد ، ولو كانت الرجعة كذلك
لما جاز له مراجعتها ، لعدم جواز نكاح الذمية ابتداء على القول المشهور وإن جاز
بقاؤها على عقدها السابق في صورة إسلام الزوج .
( 2 ) أي ومن أجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وإن كان الطلاق
قبل الدخول بها .
( 3 ) أي بعد الرجعة .
( 4 ) أي بعد العقد .
( 5 ) من النفقة والتوارث .
( 6 ) أي وطئ الزوج الزوجة من إضافة المصدر إلى الفاعل .
( 7 ) أي بما يشعر بالرجعة .
( 8 ) أي في مراجعة الذمية .
( 9 ) أي ثبوت النكاح .
( 10 ) وهو النكاح قبل الطلاق .
( 11 ) وهو ثبوت عين النكاح الأول ، لأن النكاح الأول صار معدوما بالطلاق
فالرجعة لا تعيد النكاح الأول .
( 12 ) وهو غير النكاح الأول .