تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
باليد ، أو في البيت ، ونحوه ( 1 ) ، وهو حسن . ( وبالفعل ( 2 ) كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ) ، لدلالته على الرجعة كالقول . وربما كان أقوى منه ، ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعة ، لأنها زوجة ، وينبغي تقييده ( 3 ) بقصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره ، لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا ، والأجود اعتبار الأول ( 4 ) . ( وإنكار الطلاق رجعة ) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه ( 5 ) في غير الماضي فيكون ( 6 ) أقوى أو دلالة عليها ضمنا ( 7 ) ، ولا يقدح فيه ( 8 ) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي ( 9 ) حيث ينتفي المتبوع ، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيتها . ( ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ) لما تقدم ( 10 ) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية
شرح
( 1 ) وهو إمساكها عن الخروج من المدينة ، أورد طلبها ، أو هديتها إليها . ( 2 ) أي وتكون الرجعة بالفعل . ( 3 ) أي تقييد الفعل . ( 4 ) وهو قصد الرجوع . ( 5 ) أي رفع الطلاق . ( 6 ) أي إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة . ( 7 ) أي في الدلالة الالتزامية . ( 8 ) أي في كون إنكار الطلاق رجعة . ( 9 ) أي الرجعة حيث ينتفى الطلاق . ( 10 ) في قول الشارح : ( واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة )