باليد ، أو في البيت ، ونحوه ( 1 ) ، وهو حسن .
( وبالفعل ( 2 ) كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ) ، لدلالته
على الرجعة كالقول . وربما كان أقوى منه ، ولا تتوقف إباحته على تقدم
رجعة ، لأنها زوجة ، وينبغي تقييده ( 3 ) بقصد الرجوع به ، أو بعدم
قصد غيره ، لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا ، والأجود اعتبار
الأول ( 4 ) .
( وإنكار الطلاق رجعة ) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ،
ودلالة الرجعة على رفعه ( 5 ) في غير الماضي فيكون ( 6 ) أقوى أو دلالة عليها
ضمنا ( 7 ) ، ولا يقدح فيه ( 8 ) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي ( 9 )
حيث ينتفي المتبوع ، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه
فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيتها .
( ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما )
لما تقدم ( 10 ) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية
شرح
( 1 ) وهو إمساكها عن الخروج من المدينة ، أورد طلبها ، أو هديتها إليها .
( 2 ) أي وتكون الرجعة بالفعل .
( 3 ) أي تقييد الفعل .
( 4 ) وهو قصد الرجوع .
( 5 ) أي رفع الطلاق .
( 6 ) أي إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة .
( 7 ) أي في الدلالة الالتزامية .
( 8 ) أي في كون إنكار الطلاق رجعة .
( 9 ) أي الرجعة حيث ينتفى الطلاق .
( 10 ) في قول الشارح : ( واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة )