تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( ويكره للمريض الطلاق ) للنهي عنه في بعض الأخبار ( 1 ) المحمولة على الكراهة جمعا بينها ( 2 ) ، وبين ما دل ( 3 ) على وقوعه ( 4 ) ، صريحا ( فإن فعل ( 5 ) توارثا ) في العدة ( الرجعية ) من الجانبين كغيره ، ( وترثه هي في البائن ، والرجعي إلى سنة ) من حين الطلاق ، للنص ( 6 ) والإجماع . وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض ( 7 ) مطلوبه وهو ( 8 ) لا يتم حيث تسأله الطلاق ، أو تخالعه ، أو تبارئه . والأقوى عموم الحكم ، لا طلاق النصوص ( 9 ) ( ما لم تتزوج ) بغيره ، ( أو يبرأ من مرضه ) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة . وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ، ثم تزوج أربعا ودخل بهن
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 21 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار . ( 2 ) أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي . ( 3 ) أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 22 - الأخبار . ( 4 ) أي وقوع الطلاق . ( 5 ) أي فإن طلق في حالة المرض . ( 6 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 . ( 7 ) وهو الإرث ، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الإرث بالطلاق فيحصل نقيضه وهو الإرث . ( 8 ) أي هذا التعليل وهو ( حرمان الزوج زوجته ) . ( 9 ) نفس المصدر السابق الهامش رقم 3 الحديث الثاني .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 48 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر