( ويكره للمريض الطلاق ) للنهي عنه في بعض الأخبار ( 1 ) المحمولة
على الكراهة جمعا بينها ( 2 ) ، وبين ما دل ( 3 ) على وقوعه ( 4 ) ، صريحا
( فإن فعل ( 5 ) توارثا ) في العدة ( الرجعية ) من الجانبين كغيره ،
( وترثه هي في البائن ، والرجعي إلى سنة ) من حين الطلاق ، للنص ( 6 )
والإجماع .
وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض ( 7 ) مطلوبه
وهو ( 8 ) لا يتم حيث تسأله الطلاق ، أو تخالعه ، أو تبارئه .
والأقوى عموم الحكم ، لا طلاق النصوص ( 9 ) ( ما لم تتزوج )
بغيره ، ( أو يبرأ من مرضه ) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات
في أثناء السنة .
وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ، ثم تزوج أربعا ودخل بهن
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 21 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار .
( 2 ) أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي .
( 3 ) أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق
باب 22 - الأخبار .
( 4 ) أي وقوع الطلاق .
( 5 ) أي فإن طلق في حالة المرض .
( 6 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 .
( 7 ) وهو الإرث ، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الإرث بالطلاق
فيحصل نقيضه وهو الإرث .
( 8 ) أي هذا التعليل وهو ( حرمان الزوج زوجته ) .
( 9 ) نفس المصدر السابق الهامش رقم 3 الحديث الثاني .