موارده غير قادح فيه بوجه ( 1 ) .
( ولا يلزم الطلاق بالشك ) فيه ( 2 ) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال
وقوعه ، بل تبقى ( 3 ) على حكم الزوجية ، لأصالة عدمه ( 4 ) ، وبقاء ( 5 )
النكاح .
لكن لا يخفى الورع في ذلك ( 6 ) فيراجع إن كان الشك في طلاق
رجعي ، ليكون على يقين من الحل ، أو في البائن ( 7 ) بدون ثلاث جدد
النكاح ، أو بثلاث ( 8 ) أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا ، وكذا
يبني على الأقل لو شك في عدده ، والورع ( 9 ) الأكثر .
شرح
( 1 ) لأن ( عبد الله بن بكير ) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله .
( 2 ) أي في الطلاق .
حاصل المعنى : أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها
حتى تندفع شبهة الطلاق .
( 3 ) أي المرأة .
( 4 ) أي عدم الطلاق .
( 5 ) أي ولبقاء النكاح وهو ( الاستصحاب ) .
( 6 ) أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع
الشبهة .
( 7 ) أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح ، حيث إنه لا رجعة
في البائن .
( 8 ) أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها
زوج آخر لتحل له ، أو أقل من ذلك .
( 9 ) أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك
فيها الواقعة ثلاثة .