تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
موارده غير قادح فيه بوجه ( 1 ) . ( ولا يلزم الطلاق بالشك ) فيه ( 2 ) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى ( 3 ) على حكم الزوجية ، لأصالة عدمه ( 4 ) ، وبقاء ( 5 ) النكاح . لكن لا يخفى الورع في ذلك ( 6 ) فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ، ليكون على يقين من الحل ، أو في البائن ( 7 ) بدون ثلاث جدد النكاح ، أو بثلاث ( 8 ) أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا ، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده ، والورع ( 9 ) الأكثر .
شرح
( 1 ) لأن ( عبد الله بن بكير ) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله . ( 2 ) أي في الطلاق . حاصل المعنى : أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق . ( 3 ) أي المرأة . ( 4 ) أي عدم الطلاق . ( 5 ) أي ولبقاء النكاح وهو ( الاستصحاب ) . ( 6 ) أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة . ( 7 ) أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح ، حيث إنه لا رجعة في البائن . ( 8 ) أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له ، أو أقل من ذلك . ( 9 ) أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر