تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
على الأطهار من غير دخول والروايات ( 1 ) الصحيحة ناطقة بصحتها ( 2 ) حينئذ ( 3 ) ، وكذا ( 4 ) فتوى الأصحاب إلا من ( 5 ) شذ . وحينئذ ( 6 ) فيكون الطلاق الثاني رجعيا ، لا بائنا وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها ( 7 ) . وهو ( 8 ) كاف .
( وتحتاج ) المطلقة مطلقا ( 9 ) ( مع كمال ) الطلقات ( الثلاث إلى المحلل ، للنص ( 10 ) ) ، والإجماع ومخالفة من سبق ذكره ( 11 ) في بعض
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار . ( 2 ) أي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الأطهار . ( 3 ) أي حين تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار وإن لم يدخل بها . ( 4 ) أي وكذا فتوى الأصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء دخل بها بعد الرجعة أم لا . ( 5 ) وهو ( ابن أبي عقيل ) رحمه الله الذي خالف الأصحاب في صحة هذه الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق . ( 6 ) أي وحين أن حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الأولى وأن الدخول بعد الرجعة الأولى غير لازم . ( 7 ) أي قبل الطلقة الأولى . ( 8 ) أي الدخول قبل التطليقة الأولى . ( 9 ) أي في جميع أقسام الطلاق . ( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 - 4 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار . ( 11 ) وهو ( عبد الله بن بكير ) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة الثالثة إذا عقد عليها بعد خروج العدة : أي الطلاق السني بالمعنى الأخص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر