على الأطهار من غير دخول والروايات ( 1 ) الصحيحة ناطقة بصحتها ( 2 )
حينئذ ( 3 ) ، وكذا ( 4 ) فتوى الأصحاب إلا من ( 5 ) شذ . وحينئذ ( 6 )
فيكون الطلاق الثاني رجعيا ، لا بائنا وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة
إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها ( 7 ) . وهو ( 8 ) كاف .
( وتحتاج ) المطلقة مطلقا ( 9 ) ( مع كمال ) الطلقات ( الثلاث
إلى المحلل ، للنص ( 10 ) ) ، والإجماع ومخالفة من سبق ذكره ( 11 ) في بعض
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار .
( 2 ) أي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الأطهار .
( 3 ) أي حين تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار وإن لم يدخل بها .
( 4 ) أي وكذا فتوى الأصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء
دخل بها بعد الرجعة أم لا .
( 5 ) وهو ( ابن أبي عقيل ) رحمه الله الذي خالف الأصحاب في صحة هذه
الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق .
( 6 ) أي وحين أن حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الأولى وأن الدخول
بعد الرجعة الأولى غير لازم .
( 7 ) أي قبل الطلقة الأولى .
( 8 ) أي الدخول قبل التطليقة الأولى .
( 9 ) أي في جميع أقسام الطلاق .
( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 - 4 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار .
( 11 ) وهو ( عبد الله بن بكير ) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة
الثالثة إذا عقد عليها بعد خروج العدة : أي الطلاق السني بالمعنى الأخص .