طلاقه طلاق مدخول بها ، لا طلاق غير مدخول بها ( 1 ) نظرا ( 2 )
إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده ( 3 ) واقعا
على غير مدخول بها ، لما ( 4 ) عرفت من أن الرجعة ( 5 ) أسقطت حكم
الطلاق ، ولولا ذلك ( 6 ) لم يمكن الطلاق ثلاثا ( 7 ) ، وإن فرق الطلقات
شرح
( 1 ) كما أفاده ( بعض الفقهاء ) رضوان الله عليهم .
( 2 ) تعليل لقول القائل : ( يكون هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها ، وأن
الرجعة فيها بمنزلة العقد الجديد ) .
( 3 ) أي بعد الرجوع .
هذه الجملة وما قبلها من قوله : نظرا إلى قوله : ( غير مدخول بها ) كلها
من متممات قول القائل :
( بأن هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها ) .
( 4 ) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على من قال : ( إن هذا الطلاق
ليس من طلاق المدخول بها ) .
( 5 ) هذا هو الرد حاصله : أن الرجعة الأولى أسقطت حكم الطلاق وأرجعت
الزوجية السابقة . فإذن يكون الطلاق طلاق المدخول بها ، ويصح له الرجوع .
( 6 ) أي ولولا أن الرجعة الأولى أسقطت حكم الطلاق وعادت الزوجية
السابقة لما أمكن الطلاق الثالث وإن فرقت الطلقات الثلاث على الأطهار ، لعدم
إمكان الرجوع ، لأنها لا عدة لها ، لكونها غير مدخول بها .
( 7 ) كما عرفت في الهامش رقم 4 و 5 و 6 .