تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها . وهي ( 1 ) لا تدل على بطلانها ( 2 ) ، نظرا إلى أن النهي ( 3 ) في غير العبادة لا يفسد . واعلم أن الرجعة ( 4 ) بعد الطلقة تجعلها ( 5 ) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها ( 6 ) قبل الطلاق وإن بقي لها ( 7 ) أثر في الجملة . كعدها ( 8 ) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها ( 9 ) كما كان قبلها ( 10 ) فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها وراجع ، ثم طلق يكون
شرح
( 1 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 43 . ( 2 ) أي بطلان مثل هذا الطلاق . ( 3 ) وهو قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن المشار إليها في الهامش 8 ص 43 ( لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ) . ( 4 ) أي في العدة . ( 5 ) أي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة . ( 6 ) أي حال الزوجة . ( 7 ) مرجع الضمير ( الطلقة ) : أي وإن بقي لهذه الطلقة أثر في الجملة وهو كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث . ( 8 ) أي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج بعدها إلا بالمحلل . والكاف هنا للبيان : أي لبيان الأثر الباقي . ( 9 ) أي بعد الرجعة . ( 10 ) مرجع الضمير ( الطلقة ) . واسم كان ( حكم الزوجية ) . أي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق .