قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها . وهي ( 1 ) لا تدل
على بطلانها ( 2 ) ، نظرا إلى أن النهي ( 3 ) في غير العبادة لا يفسد .
واعلم أن الرجعة ( 4 ) بعد الطلقة تجعلها ( 5 ) بمنزلة المعدومة بالنسبة
إلى اعتبار حالها ( 6 ) قبل الطلاق وإن بقي لها ( 7 ) أثر في الجملة .
كعدها ( 8 ) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها ( 9 ) كما كان قبلها ( 10 )
فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها وراجع ، ثم طلق يكون
شرح
( 1 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 43 .
( 2 ) أي بطلان مثل هذا الطلاق .
( 3 ) وهو قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن المشار إليها في الهامش 8 ص 43
( لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ) .
( 4 ) أي في العدة .
( 5 ) أي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة .
( 6 ) أي حال الزوجة .
( 7 ) مرجع الضمير ( الطلقة ) : أي وإن بقي لهذه الطلقة أثر في الجملة وهو
كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث .
( 8 ) أي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج
بعدها إلا بالمحلل .
والكاف هنا للبيان : أي لبيان الأثر الباقي .
( 9 ) أي بعد الرجعة .
( 10 ) مرجع الضمير ( الطلقة ) . واسم كان ( حكم الزوجية ) .
أي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق .