تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فإن الطلاق ( 1 ) هنا يقع إجماعا . ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) بأن يطلق ويراجع ، ثم يطلق ويراجع . وهكذا ثلاثا ( فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ) بين كل طلاقين ، لعموم ( 2 ) القرآن ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة ( 5 ) إلا ما أخرجه الدليل ( 6 ) ، وروى ( 7 ) إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود تبين منه قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه . وهذه الرواية من الموثق ، ولا معارض لها ، إلا رواية ( 8 ) عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها
شرح
( 1 ) أي الطلاق الثالث . ( 2 ) تعليل لقول ( المصنف ) : ( فخلاف أقربه الوقوع ) . ( 3 ) وهو قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) البقرة : الآية 229 . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) : أي لعموم القرآن ، وللأخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 15 - 16 - الأحاديث . ( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ( بصحة الطلاق ) ، أي الأخبار الصحيحة بإطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط . ( 6 ) من طلاق الحائض ، وطلاق طهر المواقعة . ( 7 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 . ( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 .