تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ( لمن أراد أن يطلق ويراجع ) أزيد من مرة . وهذه الأولوية ( 1 ) بالإضافة إلى ما يأتي بعده ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فهو موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين ( 4 ) صحته ( 5 ) ، وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع ( 6 ) ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 7 )
شرح
( 1 ) أي الأولوية المذكورة في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( والأولى تفريق الطلقات على الأطهار ) . ( 2 ) وهو قول ( المصنف ) رحمه الله : ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) : أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله : ( والأولى تفريق الطلقات ) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله : ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) . ( 3 ) أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله : ( والأولى تفريق الطلقات ) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء . ( 4 ) وهما : المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 3 . والأصح الحديث 1 نفس المصدر . ( 5 ) أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1 . ( 6 ) أي بعد الطلاق . ( 7 ) ويراجع أيضا ، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر