طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ( لمن أراد أن يطلق ويراجع ) أزيد
من مرة .
وهذه الأولوية ( 1 ) بالإضافة إلى ما يأتي بعده ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فهو
موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين ( 4 ) صحته ( 5 ) ، وإنما الأولى
المخرج من الخلاف أن يراجع ( 6 ) ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 7 )
شرح
( 1 ) أي الأولوية المذكورة في قول ( المصنف ) رحمه الله :
( والأولى تفريق الطلقات على الأطهار ) .
( 2 ) وهو قول ( المصنف ) رحمه الله : ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) :
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله : ( والأولى تفريق الطلقات ) إنما
جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله :
( ولو طلق مرات في طهر واحد ) .
( 3 ) أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله : ( والأولى تفريق الطلقات )
بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه ( ولو طلق مرات في طهر واحد )
لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء .
( 4 ) وهما : المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب
أقسام الطلاق الحديث 1 - 3 .
والأصح الحديث 1 نفس المصدر .
( 5 ) أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين
المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1 .
( 6 ) أي بعد الطلاق .
( 7 ) ويراجع أيضا ، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق
الطلاق الثالث .