لا تنقضي إلا بالوضع ، وبه ( 1 ) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها
طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ( 2 ) ما دامت حاملا ، إلا أن يجعل
وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك
المعنى ( 3 ) ، والأقوال هنا ( 4 ) مختلفة كالأخبار ( 5 ) ، والمحصل ما ذكرناه ( 6 )
( والأولى تفريق الطلقات ( 7 ) على الأطهار ( 8 ) ) بأن يوقع كل
شرح
( 1 ) أي وبوضع حمل المرأة .
( 2 ) وهو الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بوضع الحمل ، ثم العقد
عليها ثانيا .
( 3 ) وهو انتظار الزوج حتى تخرج عن العدة بوضع الحمل وأخذها بعقد جديد
( 4 ) أي في طلاق الحامل .
( 5 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 27 من مقدمات الطلاق تجد
الأخبار هناك متضاربة . وهذا التضارب صار سببا لاختلاف أقوال الفقهاء
في طلاق الحامل .
فقائل بعدم جواز طلاقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر .
وقائل بعدم الجواز إلا بعد مضي شهرين .
وقائل بالجواز مطلقا ، سواء مضت ثلاثة أشهر ، أو شهران ، أو شهر واحد
أم لم يمض شئ .
( 6 ) وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى الأعم وهو ( عدم الوطأ بعد الرجوع )
لا الطلاق السني بالمعنى الأخص وهو ( الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بسبب
وضع حملها ) ، ولا ( الطلاق العدي ) .
( 7 ) أي ( الطلقات الثلاث ) .
( 8 ) أي ( الأطهار الثلاثة ) .