تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
لا تنقضي إلا بالوضع ، وبه ( 1 ) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ( 2 ) ما دامت حاملا ، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى ( 3 ) ، والأقوال هنا ( 4 ) مختلفة كالأخبار ( 5 ) ، والمحصل ما ذكرناه ( 6 ) ( والأولى تفريق الطلقات ( 7 ) على الأطهار ( 8 ) ) بأن يوقع كل
شرح
( 1 ) أي وبوضع حمل المرأة . ( 2 ) وهو الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بوضع الحمل ، ثم العقد عليها ثانيا . ( 3 ) وهو انتظار الزوج حتى تخرج عن العدة بوضع الحمل وأخذها بعقد جديد ( 4 ) أي في طلاق الحامل . ( 5 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 27 من مقدمات الطلاق تجد الأخبار هناك متضاربة . وهذا التضارب صار سببا لاختلاف أقوال الفقهاء في طلاق الحامل . فقائل بعدم جواز طلاقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر . وقائل بعدم الجواز إلا بعد مضي شهرين . وقائل بالجواز مطلقا ، سواء مضت ثلاثة أشهر ، أو شهران ، أو شهر واحد أم لم يمض شئ . ( 6 ) وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى الأعم وهو ( عدم الوطأ بعد الرجوع ) لا الطلاق السني بالمعنى الأخص وهو ( الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بسبب وضع حملها ) ، ولا ( الطلاق العدي ) . ( 7 ) أي ( الطلقات الثلاث ) . ( 8 ) أي ( الأطهار الثلاثة ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر