وجود المقر به ، فإن كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان
ولدا دفع الربع .
وفي العبارة ( 1 ) قصور عن تأدية هذا المعنى ، لأن قوله : " أعطاها
النصف إن كان المقر غير ولدها " يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد
كالأبوين فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أن المقر غير
ولدها مع أنه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ( 2 ) وقد لا يدفع
شيئا فإن الولد إن كان ذكرا والمقر أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا ( 3 )
لأن نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ، وإنما
حصة الزوج مع الابن ( 4 ) وإن كان أنثى والمقر الأب يدفع الفاضل مما
في يده عن السدس ( 5 ) ، وكذا إن كان الأم وليس لها حاجب ( 6 )
ومع الحاجب لا تدفع شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها ( 7 ) .
ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو أحد
شرح
( 1 ) أي عبارة المصنف رحمه الله .
( 2 ) هذا إذا كان الولد أنثى ، فحينئذ يكون ما بيد الأب مثلا أكثر من السدس
فهذا الزائد يدفعه إلى الزوج ، لأنه مع الزوج لا يكون له زيادة على السدس . إذن
فهذه الزيادة تكون أقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئذ .
( 3 ) أي أصلا ، لا نصفا ، ولا ربعا ، ولا دون ذلك .
( 4 ) " مع " خبر للحصة أي قد حصلت عند الابن الذي لا يقر به .
( 5 ) كما ذكرنا في الهامش رقم 2 .
( 6 ) فحينئذ يكون ما بيدها أكثر من السدس ، فيجب دفع الزيادة إلى الزوج
الذي أقرت به .
( 7 ) وهو السدس .