تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( ولو انعكس ) الفرض بأن اعترف الأخوة بالولد دونها ( دفعوا إليه ) جميع ما بأيديهم وهو ( ثلاثة أرباع ، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ) ، لأن ذلك ( 1 ) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية وأنوثية ( فإن أقرا ) معا ( بثالث دفعا إليه الثلث ) أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده . وعلى هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده . ( ومع عدالة اثنين ) من الورثة المقرين ( يثبت النسب والميراث ) ، لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ( 2 ) ( وإلا ) يكن في المعترفين عدلان ( فالميراث حسب ) ، لأنه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر ( 3 ) . ( ولو أقر ( 4 ) بزوج للميتة أعطاه النصف ) ( 5 ) ، أي نصف ما في يده ( 6 ) ( إن كان المقر ) بالزوج ( غير ولدها ) ، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف ( وإلا ) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها ( فالربع ) ، لأنه نصيب الزوج معه . والضابط : أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير
شرح
إرثا ، فثمنه لها ، وسبعة أثمانه للولد . ( 1 ) أي دفع النصف . ( 2 ) أي لازم النسب . ( 3 ) في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة ، أو الأخوة ، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك . ( 4 ) أي الوارث ، كأخ الميتة مثلا . ( 5 ) إن كان الوارث أخذ الكل . ( 6 ) إن كان الوارث أخذ سهما من التركة . كأحد أخوة الميت مثلا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 429 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر