( ولو انعكس ) الفرض بأن اعترف الأخوة بالولد دونها ( دفعوا
إليه ) جميع ما بأيديهم وهو ( ثلاثة أرباع ، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه
النصف ) ، لأن ذلك ( 1 ) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية وأنوثية
( فإن أقرا ) معا ( بثالث دفعا إليه الثلث ) أي دفع كل واحد منهما
ثلث ما بيده . وعلى هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع
ما بيده .
( ومع عدالة اثنين ) من الورثة المقرين ( يثبت النسب والميراث ) ،
لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ( 2 ) ( وإلا )
يكن في المعترفين عدلان ( فالميراث حسب ) ، لأنه لا يتوقف على العدالة
بل الاعتراف كما مر ( 3 ) .
( ولو أقر ( 4 ) بزوج للميتة أعطاه النصف ) ( 5 ) ، أي نصف
ما في يده ( 6 ) ( إن كان المقر ) بالزوج ( غير ولدها ) ، لأن نصيب
الزوج مع عدم الولد النصف ( وإلا ) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها
( فالربع ) ، لأنه نصيب الزوج معه .
والضابط : أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير
شرح
إرثا ، فثمنه لها ، وسبعة أثمانه للولد .
( 1 ) أي دفع النصف .
( 2 ) أي لازم النسب .
( 3 ) في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة ، أو الأخوة ، أو الولد بولد
آخر ونحو ذلك .
( 4 ) أي الوارث ، كأخ الميتة مثلا .
( 5 ) إن كان الوارث أخذ الكل .
( 6 ) إن كان الوارث أخذ سهما من التركة . كأحد أخوة الميت مثلا .