ما تناولته العبارة ( 1 ) فقد يدفع نصف ما في يده . كما لو لم يكن وارثا
غيره ( 2 ) أو هو الأب مطلقا ( 3 ) ، وقد لا يدفع شيئا كما لو كان هو ( 4 )
الأم مع الحاجب .
وتنزيل ذلك ( 5 ) على الإشاعة يصحح المسألة ( 6 ) ، لكن يفسد ما سبق
شرح
( 1 ) أي عبارة المصنف رحمه الله .
( 2 ) أي لم يكن هناك وارث سوى الأب وحده ، أو الأم وحدها ، فإنه قد
ورث جميع المال فعند إقراره بالزوج يجب عليه دفع نصف ما بيده . إذ حصة
الزوج حينئذ النصف .
وكذا لو كانت هي الأم وحدها ، فإنها ترث جميع المال : الثلث بالفريضة .
والباقي ردا . وبعد إقرارها بالزوج يجب عليها دفع نصف ما بيدها إليه .
( 3 ) أي سواء كانت معه الأم أم لا ، فإن له على تقدير جودها الثلثين ،
ولها الثلث . فإذا أقر بالزوج فلا يضرها شئ . بل النصف الذي هو حصة الزوج
يكون في سهم الأب فيجب عليه دفع النصف ويكون له السدس أما إذا لم تكن
معه الأم فقد مر في الهامش رقم 2 .
( 4 ) أي كان المقر الأم . مع وجود الحاجب لها عن السدس . مثلا إذا كان
للميتة أب وأم وأخوة . فإن الأخوة تحجب الأم عن زيادة السدس . فلها السدس
خاصة . والباقي للأب . وعند ذلك إذا أقرت بالزوج فلا شئ عليها ، لأنه ليس
بيدها من حصة الزوج شئ إذ على تقدير وجود الزوج وعدمه يكون نصيبها
السدس لا غير .
( 5 ) أي الإقرار .
( 6 ) وهي المسألة الأخيرة المذكورة في المتن . فإنه على تقدير الإشاعة يجب
أن يدفع المقر نصف ما بيده إلى الزوج . حيث إن الإشاعة تنزل المال الذي بيد
غير المقر كالمعدوم . فيكون الموجود في يد المقر كأنه مجموع التركة فنصفه يكون
للزوج .