تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وغيره ( 1 ) يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها . ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها . فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ( 2 ) ، ومع الأنثى يدفع الأقل ( 3 ) ، والأخ يدفع الربع ( 4 ) والولد الثمن ( 5 ) كما ذكر . ( فإن أقر ( 6 ) بأخرى وصدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ) الربع ،
شرح
خاصة فإنه قد ورث جميع المال بالقرابة . فلو أقر بها يدفع إليها ثمن التركة الذي كان بيده . ( 1 ) أي لو كان المقر غير الولد ، فإن إقراره ، بالزوجة قد لا يؤثر مثلا لو كان المقر بها الأب مع وجود الولد للميت . فإن الأب لم يرث حينئذ سوى السدس وهو حصته مطلقا سواء كانت معه زوجة للميت أم لا . فإقراره بها لا أثر له . فلا يدفع شيئا إليها مما في يده . بناء على ما حققه ( الشارح ) من عدم الإشاعة . أما على الإشاعة فيرد عليها مما في يده شيئا . ( 2 ) كما ذكرنا في الهامش المتقدم . ( 3 ) لأن الأنثى ورثت ثلاثة أرباع المال ، والأب ورث الربع - أعني أصل السهم مع الرد - فالزائد في يد الأب على تقدير الزوجة نصف سدس وهو أقل من الثمن . فإذا أقر بها دفع إليها هذا الزائد . ( 4 ) لأن الأخ يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالربع لها ، إذن فالزائد في يده هو الربع . فإذا أقر بها دفعه إليها . ( 5 ) لأن ولد الميت يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة ، أما مع وجودها فالثمن لها ، إذن فالزائد في يده هو الثمن . فإذا أقر بها دفعه إليها ( 6 ) أي الوارث .