وغيره ( 1 ) يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها . ولو كان
بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها .
فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما
زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر
لا يدفع شيئا ( 2 ) ، ومع الأنثى يدفع الأقل ( 3 ) ، والأخ يدفع الربع ( 4 )
والولد الثمن ( 5 ) كما ذكر .
( فإن أقر ( 6 ) بأخرى وصدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ) الربع ،
شرح
خاصة فإنه قد ورث جميع المال بالقرابة . فلو أقر بها يدفع إليها ثمن التركة الذي
كان بيده .
( 1 ) أي لو كان المقر غير الولد ، فإن إقراره ، بالزوجة قد لا يؤثر مثلا لو
كان المقر بها الأب مع وجود الولد للميت . فإن الأب لم يرث حينئذ سوى السدس
وهو حصته مطلقا سواء كانت معه زوجة للميت أم لا . فإقراره بها لا أثر له . فلا
يدفع شيئا إليها مما في يده . بناء على ما حققه ( الشارح ) من عدم الإشاعة . أما
على الإشاعة فيرد عليها مما في يده شيئا .
( 2 ) كما ذكرنا في الهامش المتقدم .
( 3 ) لأن الأنثى ورثت ثلاثة أرباع المال ، والأب ورث الربع - أعني أصل
السهم مع الرد - فالزائد في يد الأب على تقدير الزوجة نصف سدس وهو أقل
من الثمن . فإذا أقر بها دفع إليها هذا الزائد .
( 4 ) لأن الأخ يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالربع
لها ، إذن فالزائد في يده هو الربع . فإذا أقر بها دفعه إليها .
( 5 ) لأن ولد الميت يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة ، أما مع وجودها
فالثمن لها ، إذن فالزائد في يده هو الثمن . فإذا أقر بها دفعه إليها
( 6 ) أي الوارث .