تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
عليهم السلام ( والأصح احتياجه إليه ) أي إلى المحلل ، للأخبار ( 1 ) الصحيحة الدالة عليه ، وعموم القرآن الكريم ( 2 ) ، بل لا يكاد يتحقق في ذلك ( 3 ) خلاف ، لأنه لم يذهب إلى القول الأول ( 4 ) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية ، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ ( 5 ) وإن لم يكن إماميا . ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى .
( ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ) مطلقا ( 6 ) على الأقوى ( ويكون طلاق عدة إن وطئ ) بعد الرجعة ثم طلق ، وإلا يطأ بعدها ( 7 ) ( فسنة بمعناه الأعم ) . وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها ( 8 ) لأنه مشروط بانقضاء العدة ، ثم تزويجها ثانيا كما سبق ( 9 ) ، وعدة الحامل
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 37 . ( 2 ) وهو قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) البقرة : الآية 230 ( 3 ) أي في وجوب المحلل . ( 4 ) وهو عدم لزوم المحلل . ( 5 ) من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم ( أقروا له بالفقه والثقة ) . ( 6 ) سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا . ( 7 ) أي بعد الرجعة . ( 8 ) أي بهذه الرجعة . ( 9 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله في ص 37 : ( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ) . لاحظ هناك كلام الماتن والشارح .