تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
إقامتها البينة على الولادة دونه ( 1 ) ، لأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع اليقين ( 2 ) . ( و ) يشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا ( 3 ) ( عدم المنازع ) له في نسب المقر به ( فلو تنازعا ) فيه ( اعتبرت البينة ) وحكم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، أو معين عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك ( 4 ) . هذا إذا اشتركا ( 5 ) في الفراش ( 6 ) على تقدير دعوى البنوة . أو انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشا لأحدهما ، حكم له به خاصة ، دون الآخر وإن صادقه الزوجان ( 7 ) ولو كانا زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه ( 8 ) ولا عبرة في ذلك كله بتصديق الأم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي دون الأب . ( 2 ) وهو دعوى الأب التي كانت تقبل بلا تصديق . ( 3 ) في حق الصغير والمجنون والميت ، مع تصديق المقر به ، وعدمه . ( 4 ) أي معلوم في الواقع عند الله مبهم عندنا . ( 5 ) أي المتنازعان في الولد . ( 6 ) بأن كانت زوجة كل منهما كلا في وقت . واحتمل ولادة الولد زمن هذا أو ذاك . ( 7 ) بأن ادعى الأجنبي كون الولد منه . فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه . وكذا الزوجة صدقته . فإن الولد للفراش بحكم الشرع . ولا أثر لإقرار الزوجين كون الولد لغير الفراش . لأنه بمعنى نفي الولد ، ولا ينتفي الولد عن صاحبه إلا بالملاعنة . ( 8 ) أي عن أحدهما الذي هو زان . ( 9 ) إذ لا حق لها فيه فلا يسمع إقرارها في حقه .