تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
التهمة باستيثاق ( 1 ) مال الناقص ( 2 ) ، وإرث الميت . والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب . نص عليه المصنف وغيره . وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد القولين في المسألة . وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف في الدروس - الفرق . وأن ذلك ( 3 ) مخصوص بدعوى الأب ، أما الأم فيعتبر التصديق لها ، لورود النص ( 4 ) على الرجل فلا يتناول المرأة . واتحاد طريقهما ( 5 ) ممنوع ، لإمكان
شرح
فينبغي أن ترفض الدعوى المذكورة ، لمكان التهمة ( فأجاب الشارح ) رحمه الله : أن هذه التهمة غير قادحة في قبول الدعوى المذكورة ، لأن الحكم بالقبول مطلق يشمل ما إذا لم يكن للطفل المجنون والميت مال أيضا . فإذا صح القبول في هذا صح في غيره أيضا . ( 1 ) أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما . ( 2 ) أي الصغير والمجنون . ( 3 ) أي القبول بلا تصديق . ( 4 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالآباء الحديث 63 . ( 5 ) أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض : أنه لا فرق بين الأب والأم فإن نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالأب دون الأم . أجاب ( الشارح ) رحمه الله : بوجود الفرق بينهما وهو إمكان إقامة الأم للبينة على ولادة الولد منها . أما الأب فلا يمكنه إقامة البينة على ولادة الولد منه .