التهمة باستيثاق ( 1 ) مال الناقص ( 2 ) ، وإرث الميت .
والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر
التصديق كغيره من الأقارب . نص عليه المصنف وغيره .
وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد
القولين في المسألة . وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف في الدروس - الفرق .
وأن ذلك ( 3 ) مخصوص بدعوى الأب ، أما الأم فيعتبر التصديق لها ، لورود
النص ( 4 ) على الرجل فلا يتناول المرأة . واتحاد طريقهما ( 5 ) ممنوع ، لإمكان
شرح
فينبغي أن ترفض الدعوى المذكورة ، لمكان التهمة ( فأجاب الشارح ) رحمه
الله : أن هذه التهمة غير قادحة في قبول الدعوى المذكورة ، لأن الحكم بالقبول
مطلق يشمل ما إذا لم يكن للطفل المجنون والميت مال أيضا . فإذا صح القبول في هذا
صح في غيره أيضا .
( 1 ) أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما .
( 2 ) أي الصغير والمجنون .
( 3 ) أي القبول بلا تصديق .
( 4 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد
بالآباء الحديث 63 .
( 5 ) أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض : أنه
لا فرق بين الأب والأم فإن نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالأب
دون الأم .
أجاب ( الشارح ) رحمه الله : بوجود الفرق بينهما وهو إمكان إقامة الأم
للبينة على ولادة الولد منها .
أما الأب فلا يمكنه إقامة البينة على ولادة الولد منه .