تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( ويشترط التصديق ) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب ( فيما عدا الولد الصغير ) ذكرا كان أم أنثى ، ( والمجنون ) كذلك ( 1 ) ( والميت ) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا ( 2 ) أما الثلاثة ( 3 ) فلا يعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره ، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ( 4 ) وكذا الميت مطلقا ( 5 ) وربما أشكل حكمه ( 6 ) كبيرا مما تقدم ( 7 ) . ومن إطلاق ( 8 ) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، ولأن ( 9 ) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول ، ولا يقدح فيه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي ذكرا كان أم أنثى . ( 2 ) أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا . ( 3 ) أي الصغير والمجنون والميت . ( 4 ) أي من الصغير والمجنون . ( 5 ) أي أصلا وأبدا . في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ ، أو الإفاقة . ( 6 ) أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا . ( 7 ) دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان . وهنا ممتنع في حق الميت . فالإقرار نافذ . ( 8 ) دليل لعدم نفوذ الإقرار . ( 9 ) دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار . ( 10 ) أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض : أن دعوى المقر بنسب الصغير ، أو المجنون ، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت .