تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بينهما بيع ولا قبض ( سمعت دعواه ) ، لجريان العادة بذلك ( 1 ) ( وأحلف المقر له ) على الإقباض ، أو على عدم المواطاة . ويحتمل عدم السماع فلا يتوجه اليمين ، لأنه مكذب لإقراره . ويضعف بأن ذلك واقع ، تعم به البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي ( 2 ) . هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما ( 3 ) أما لو شهدت بالقبض لم يلتفت إليه ( 4 ) لأنه مكذب لها ( 5 ) طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه يمين ( 6 ) .
( الفصل الثالث - في الإقرار بالنسب ) ( ويشترط فيه أهلية المقر ) للإقرار ، ببلوغه وعقله ( وإمكان إلحاق المقر به ) : بالمقر شرعا ( فلو أقر ببنوة المعروف نسبه ) ، أو أخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي ، ( أو ) أقر ( ببنوة من هو أعلى سنا ) من المقر ، ( أو مساو ) له ، ( أو أنقص ) منه ( بما لم تجر العادة بتولده منه بطل ) الإقرار ، وكذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه .
شرح
( 1 ) أي بأمثال هذه المواطاة . ( 2 ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 20 ص 329 كتاب إحياء الموات باب 12 الحديث 3 - 4 - 5 . ( 3 ) أي بالبيع وقبض الثمن . ( 4 ) أي إلى دعواه المواطاة . ( 5 ) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها . فلا تقبل دعواه . ( 6 ) أي على المقر له .