بينهما بيع ولا قبض ( سمعت دعواه ) ، لجريان العادة بذلك ( 1 ) ( وأحلف
المقر له ) على الإقباض ، أو على عدم المواطاة .
ويحتمل عدم السماع فلا يتوجه اليمين ، لأنه مكذب لإقراره .
ويضعف بأن ذلك واقع ، تعم به البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر
المنفي ( 2 ) . هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما ( 3 ) أما لو شهدت
بالقبض لم يلتفت إليه ( 4 ) لأنه مكذب لها ( 5 ) طاعن فيها فلا يتوجه
بدعواه يمين ( 6 ) .
( الفصل الثالث - في الإقرار بالنسب )
( ويشترط فيه أهلية المقر ) للإقرار ، ببلوغه وعقله ( وإمكان إلحاق
المقر به ) : بالمقر شرعا ( فلو أقر ببنوة المعروف نسبه ) ، أو أخوته
أو غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي ، ( أو ) أقر ( ببنوة من هو أعلى
سنا ) من المقر ، ( أو مساو ) له ، ( أو أنقص ) منه ( بما لم تجر العادة
بتولده منه بطل ) الإقرار ، وكذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا وإن كان
على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه .
شرح
( 1 ) أي بأمثال هذه المواطاة .
( 2 ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) الوسائل
الطبعة القديمة المجلد 20 ص 329 كتاب إحياء الموات باب 12 الحديث 3 - 4 - 5 .
( 3 ) أي بالبيع وقبض الثمن .
( 4 ) أي إلى دعواه المواطاة .
( 5 ) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها . فلا تقبل دعواه .
( 6 ) أي على المقر له .