تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
في البذل صيره رجعيا ( 1 ) . وأن ( 2 ) العقد في الرجعي بمعنى الرجعة . والأقوى إلحاق الأول ( 3 ) به ، دون الثاني ( 4 ) لاختلال ( 5 ) الشرط ومنع ( 6 ) إلحاق المساوي بمثله ( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ) المعتبرة في صحته ، ( ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء . وعلى هذا ( 7 ) ) . وهذا ( 8 ) هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به ( 9 ) مؤبدا أبدا . وإنما كان أفضل ، للأخبار ( 10 ) الدالة عليه ، وإنما يكون
شرح
( 1 ) هذه الجملة مختصة لإلحاق المختلعة بالعدي . ( 2 ) هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها ( بالعدي ) . ( 3 ) وهو إلحاق المختلعة ( بالعدي ) . ( 4 ) وهي المعقود عليها . ( 5 ) أي لاختلال الشرط وهو الرجوع . هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية ( بالعدي ) . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) : أي ولمنع إلحاق المساوي وهو ( العقد في العدة ) وإن كان مساويا للرجوع في العدة . لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة ( بالعدي ) . ( 7 ) أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة . ( 8 ) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها ، ثم يتزوجها : هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه . ( 9 ) أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل ( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من أبواب الطلاق الأخبار .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 37 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر