في البذل صيره رجعيا ( 1 ) . وأن ( 2 ) العقد في الرجعي بمعنى الرجعة .
والأقوى إلحاق الأول ( 3 ) به ، دون الثاني ( 4 ) لاختلال ( 5 ) الشرط
ومنع ( 6 ) إلحاق المساوي بمثله ( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط )
المعتبرة في صحته ، ( ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء .
وعلى هذا ( 7 ) ) .
وهذا ( 8 ) هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به ( 9 )
مؤبدا أبدا . وإنما كان أفضل ، للأخبار ( 10 ) الدالة عليه ، وإنما يكون
شرح
( 1 ) هذه الجملة مختصة لإلحاق المختلعة بالعدي .
( 2 ) هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها ( بالعدي ) .
( 3 ) وهو إلحاق المختلعة ( بالعدي ) .
( 4 ) وهي المعقود عليها .
( 5 ) أي لاختلال الشرط وهو الرجوع . هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود
عليها في العدة الرجعية ( بالعدي ) .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) : أي ولمنع إلحاق المساوي وهو
( العقد في العدة ) وإن كان مساويا للرجوع في العدة . لكنه لا يلحق هذا التساوي
العقد في العدة ( بالعدي ) .
( 7 ) أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون
أن تحرم مؤبدة .
( 8 ) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها ،
ثم يتزوجها : هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم
من الواجب والمستحب والمكروه .
( 9 ) أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل
( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من أبواب الطلاق الأخبار .