في الأخبار ( 1 ) فيطلق الشئ لأنه أعم ( 2 ) . ومن ( 3 ) أنه خلاف المتعارف
وبعدهما عن الفهم في معرض الإقرار . وهو الأشهر ( 4 ) .
ولو امتنع من التفسير ، حبس وعوقب عليه ، حتى يفسر ،
لوجوبه عليه .
ولو مات قبله ( 5 ) طولب الوارث به إن علمه ، وخلف تركة ،
فإن أنكر العلم ، وادعاه عليه المقر له ، حلف على عدمه .
( ولا فرق ) في الإبهام والرجوع إليه في التفسير ( بين قوله :
عظيم ، أو كثير ) ، لاشتراكهما في الاحتمال .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة بالفرق ، وأن ( الكثير ثمانون )
كالنذر ، للرواية ( 6 ) الواردة به فيه ، والاستشهاد بقوله تعالى " لقد
شرح
( 1 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 8 كتاب الحج ص 460 الباب
58 الأحاديث .
( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 74 ص 225 كتاب العشرة الباب 15
- الحديث 16 .
( 2 ) أي فإذا كان إطلاق الحق على هذه المذكورات جائزا وصح تفسيره
بها فكذلك الشئ يجب أن يجوز إطلاقه على هذه المذكورات . وتفسيره بها ، لأن
الشئ أعم من الحق ، وإذا صح إطلاق الأخص صح إطلاق الأعم .
( 3 ) هذا وجه عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات .
( 4 ) أي الثاني : وهو عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات .
( 5 ) أي قبل التفسير .
( 6 ) أي الواردة بتفسير الكثير بالثمانين في النذر .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب النذر ص 228 الباب 3
الأحاديث .