تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
في الأخبار ( 1 ) فيطلق الشئ لأنه أعم ( 2 ) . ومن ( 3 ) أنه خلاف المتعارف وبعدهما عن الفهم في معرض الإقرار . وهو الأشهر ( 4 ) . ولو امتنع من التفسير ، حبس وعوقب عليه ، حتى يفسر ، لوجوبه عليه . ولو مات قبله ( 5 ) طولب الوارث به إن علمه ، وخلف تركة ، فإن أنكر العلم ، وادعاه عليه المقر له ، حلف على عدمه . ( ولا فرق ) في الإبهام والرجوع إليه في التفسير ( بين قوله : عظيم ، أو كثير ) ، لاشتراكهما في الاحتمال . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة بالفرق ، وأن ( الكثير ثمانون ) كالنذر ، للرواية ( 6 ) الواردة به فيه ، والاستشهاد بقوله تعالى " لقد
شرح
( 1 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 8 كتاب الحج ص 460 الباب 58 الأحاديث . ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 74 ص 225 كتاب العشرة الباب 15 - الحديث 16 . ( 2 ) أي فإذا كان إطلاق الحق على هذه المذكورات جائزا وصح تفسيره بها فكذلك الشئ يجب أن يجوز إطلاقه على هذه المذكورات . وتفسيره بها ، لأن الشئ أعم من الحق ، وإذا صح إطلاق الأخص صح إطلاق الأعم . ( 3 ) هذا وجه عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات . ( 4 ) أي الثاني : وهو عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات . ( 5 ) أي قبل التفسير . ( 6 ) أي الواردة بتفسير الكثير بالثمانين في النذر . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب النذر ص 228 الباب 3 الأحاديث .