تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
من الأصل مطلقا ( 1 ) . ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين الوارث والأجنبي ( 3 ) . ( وإلا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ) مطلقا ( 4 ) على أصح الأقوال . ( وإطلاق الكيل ، والوزن ) في الإقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة ، أو رطل سمن ( يحمل على ) الكيل والوزن ( المتعارف في البلد ) أي بلد المقر وإن خالف بلد المقر له ( فإن تعدد ) المكيال والميزان في بلده ( عين المقر ) ما شاء منها ( ما لم يغلب أحدهما ) في الاستعمال على الباقي ( فيحمل على الغالب ) ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقل وكذا القول في النقد ( 5 ) . ( ولو أقر بلفظ مبهم صح ) إقراره ( وألزم تفسيره ) ، واللفظ المبهم ( كالمال ، والشئ ، والجزيل ، والعظيم ، والحقير ) ، والنفيس ، ومال أي مال ، ويقبل تفسيره بما قل ، لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه ( 6 ) كفر مستحله ، فيقبل في هذه الأوصاف ( 7 )
شرح
( 1 ) سواء كان متهما في وصيته أم لا . ( 2 ) أي في عدم صحة الوصية مع التهمة ، وصحتها مع عدمها . ( 2 ) أي بين أن يكون الموصى له أحد الورثة أم أجنبيا . ( 4 ) سواء مات في مرضه أم لا . ( 5 ) أي لو أقر بنقد يحمل على النقد الغالب في بلد المقر . . . الخ . ( 6 ) أي مما يدل على خطورة المال مطلقا وإن قل : أن من استحل سلب مال الغير يصبح مرتدا لإنكاره ضروريا من ضروريات الدين ، سواء كان استحلاله مقصورا على المال اليسير أم مطلقا . ( 7 ) يعني أن المال اليسير يقبل اتصافه بالجزيل والعظيم بالنظر إلى الجهة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 388 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر