من الأصل مطلقا ( 1 ) .
ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين الوارث والأجنبي ( 3 ) .
( وإلا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ) مطلقا ( 4 ) على أصح
الأقوال .
( وإطلاق الكيل ، والوزن ) في الإقرار كأن قال : له عندي كيل
حنطة ، أو رطل سمن ( يحمل على ) الكيل والوزن ( المتعارف في البلد )
أي بلد المقر وإن خالف بلد المقر له ( فإن تعدد ) المكيال والميزان
في بلده ( عين المقر ) ما شاء منها ( ما لم يغلب أحدهما ) في الاستعمال
على الباقي ( فيحمل على الغالب ) ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقل
وكذا القول في النقد ( 5 ) .
( ولو أقر بلفظ مبهم صح ) إقراره ( وألزم تفسيره ) ، واللفظ
المبهم ( كالمال ، والشئ ، والجزيل ، والعظيم ، والحقير ) ، والنفيس ،
ومال أي مال ، ويقبل تفسيره بما قل ، لأن كل مال عظيم خطره شرعا
كما ينبه عليه ( 6 ) كفر مستحله ، فيقبل في هذه الأوصاف ( 7 )
شرح
( 1 ) سواء كان متهما في وصيته أم لا .
( 2 ) أي في عدم صحة الوصية مع التهمة ، وصحتها مع عدمها .
( 2 ) أي بين أن يكون الموصى له أحد الورثة أم أجنبيا .
( 4 ) سواء مات في مرضه أم لا .
( 5 ) أي لو أقر بنقد يحمل على النقد الغالب في بلد المقر . . . الخ .
( 6 ) أي مما يدل على خطورة المال مطلقا وإن قل : أن من استحل سلب
مال الغير يصبح مرتدا لإنكاره ضروريا من ضروريات الدين ، سواء كان استحلاله
مقصورا على المال اليسير أم مطلقا .
( 7 ) يعني أن المال اليسير يقبل اتصافه بالجزيل والعظيم بالنظر إلى الجهة