تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( و ) لكن ( لا بد من كونه مما يتمول ) أي يعد مالا عرفا ( لا كقشرة جوزة ، أو حبة دخن ( 1 ) ) ، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة . وقيل : يقبل بذلك ، لأنه مملوك شرعا ، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ، ووجوب رده . ويشكل ( 2 ) بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، والعرف يأباه . نعم يتجه ذلك ( 3 ) تفسيرا للشئ ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 4 ) ، ويقرب منه ( 5 ) ما لو قال : له علي حق . وفي قبول تفسيرهما ( 6 ) برد السلام ، والعيادة ، وتسميت العطاس وجهان : من إطلاق الحق عليها ( 7 )
شرح
المعنوية كما ذكرنا في التعليقة السابقة . ( 1 ) الدخن - بضم الدال - : نبات حبه صغير أملس . الواحدة : دخنة . ويقال لها بالفارسية : أرزن . ( 2 ) أي فيما أفاده صاحب هذا القول : من قبول لفظ المبهم في الإقرار . ( 3 ) أي التفسير بما لا يطلق عليه المال عرفا ، ولكن يطلق عليه اسم المملوك شرعا . ( 4 ) من أن كل مملوك للغير ولو كان يسيرا ولا يطلق عليه اسم المال عرفا ، فإن خطره عظيم ، وغصبه معصية كبيرة . ( 5 ) أي من قوله : الشئ ، الذي يصلح تفسيره باليسير فإن الحق أيضا يصح تفسيره باليسير من المال أو المملوك . ( 6 ) أي الشئ والحق . ( 7 ) أي على المذكورات : ردا للسلام والعيادة . . الخ .