في الأول ، وتوقف في الثاني ( 1 ) .
والأقوى عدم الفرق ( 2 ) .
وليس منه ما لو قال : مسكني له ، فإنه يقتضي الإقرار قطعا ،
لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين ، لجواز أن يسكن ملك غيره .
( أو له في ذمتي كذا وشبهه ) كقوله : له قبلي كذا ( ولو علقه
بالمشيئة ) كقوله : إن شئت ، أو إن شاء زيد ، أو إن شاء الله ( بطل )
الإقرار ( إن اتصل ) الشرط ، لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم
سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه ، لانتفاء الجزم في المعلق ، إلا
أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر .
وقد يشكل البطلان في الأول ( 3 ) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة
لمقصود الإقرار . فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو
المنافي ، لا أن يبطل الإقرار .
والاعتذار ( 4 ) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره ،
شرح
( 1 ) لأن ( الأول ) وهو ( ملكي ) صريح في كونه ملكا له أما ( الثاني )
وهي ( داري ) فظاهر في كونها ملكا له . والظاهر يترك بالقرينة ، دون الصريح .
( 2 ) بناء على أن الإضافة مبتنية على التسامح مطلقا .
( 3 ) أي صورة التعليق على غير مشيئة الله .
( 4 ) مبتداء ، خبره قوله : وارد .
وهو دفع وهم . وحاصل الوهم : إن تعقيب الإقرار بالتعليق ليس في معنى
كلامين مستقلين . بل المجموع كلام واحد ولذلك يؤثر التعليق على الكلام .
وحاصل الدفع : إن هذا الاعتذار بعينه وارد في جميع صور تعقيب الإقرار
بالمنافي . فكما أن الفقهاء في تلك الموارد يحكمون بصحة الإقرار وإلغاء التعقيب ،
كذلك يجب أن يحكموا فيما نحن فيه بإلغاء التعقيب . من غير فرق .