كتاب الإقرار ( 1 )
" وفيه فصول "
( الأول - الصيغة وتوابعها ) : من ( 2 ) شرائط المقر ، وجملة
من أحكامه ، المترتبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به ،
وكان عليه ( 3 ) أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه ( 4 ) ، وهي ( 5 ) :
أهليته للتملك ، وأن لا يكذب المقر ، وأن يكون ممن يملك المقر به ( 6 )
فلو أقر للحائط ، أو الدابة لغا ، ولو أكذبه لم يعط ، ولو لم يصلح
لملكه ، كما لو أقر لمسلم بخنزير ، أو خمر غير محترمة بطل ، وإنما أدرجنا
ذلك ليتم الباب .
شرح
( 1 ) الإقرار : مصدر باب الأفعال . بمعنى الاعتراف . ويطلق على الذي
يقر اسم " المقر " بكسر القاف . وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به "
بفتح القاف ، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح
القاف أيضا .
( 2 ) بيان للتوابع .
( 3 ) أي على المصنف رحمه الله .
( 4 ) أي في هذا الفصل الأول .
( 5 ) الشرائط المعتبرة في المقر له .
( 6 ) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له .