تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
كتاب الإقرار ( 1 ) " وفيه فصول " ( الأول - الصيغة وتوابعها ) : من ( 2 ) شرائط المقر ، وجملة من أحكامه ، المترتبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به ، وكان عليه ( 3 ) أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه ( 4 ) ، وهي ( 5 ) : أهليته للتملك ، وأن لا يكذب المقر ، وأن يكون ممن يملك المقر به ( 6 ) فلو أقر للحائط ، أو الدابة لغا ، ولو أكذبه لم يعط ، ولو لم يصلح لملكه ، كما لو أقر لمسلم بخنزير ، أو خمر غير محترمة بطل ، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب .
شرح
( 1 ) الإقرار : مصدر باب الأفعال . بمعنى الاعتراف . ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف . وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف ، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضا . ( 2 ) بيان للتوابع . ( 3 ) أي على المصنف رحمه الله . ( 4 ) أي في هذا الفصل الأول . ( 5 ) الشرائط المعتبرة في المقر له . ( 6 ) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له .