تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الولد ، وغير ذلك ( وهو ( 1 ) يحصل بعلوق ( 2 ) أمته منه في ملكه ) بما يكون مبدء نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ( 3 ) ، ولا الموطوءة بشبهة ( 4 ) وإن ولدته حرا ، أو ملكهما بعد على الأشهر ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ( 5 ) ، ولا حل الوطء إذا كان التحريم ( 6 ) عارضا كالصوم ، والإحرام ، والحيض والرهن ، أما الأصلي ( 7 ) بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا ( 8 ) ، لعدم لحوق النسب ( 9 ) . ويشترط مع ذلك ( 10 ) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل ( 11 ) بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي الاستيلاد . ( 2 ) بالضم وزان قعود مصدر علق . والمراد انعقاد النطفة في رحمها . ( 3 ) الأمة صفة للزوجة أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الأمة إذا كانت زوجة . ( 4 ) أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الموطوئة بشبهة . ( 5 ) كما لو كان المولى ضعيف البينة لا يستطيع وطئها فيدخل منيه في رحمها بطريق من الطرق . ( 6 ) أي تحريم الوطء . ( 7 ) أي التحريم الأصلي كما لو كانت مزوجة ! ( 8 ) أي فلا يحصل الاستيلاد بهذا العلوق المحرم . ( 9 ) لأنه زناء . ( 10 ) أي مع اشتراط علوق أمته في ملكه . ( 11 ) أي الاستيلاد لا يحصل لو وطأ العبد المكاتب أمة نفسه قبل أن يعتق . ( 12 ) أي بعتق المكاتب .