الولد ، وغير ذلك ( وهو ( 1 ) يحصل بعلوق ( 2 ) أمته منه في ملكه )
بما يكون مبدء نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ( 3 ) ،
ولا الموطوءة بشبهة ( 4 ) وإن ولدته حرا ، أو ملكهما بعد على الأشهر
ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ( 5 ) ، ولا حل الوطء
إذا كان التحريم ( 6 ) عارضا كالصوم ، والإحرام ، والحيض والرهن ،
أما الأصلي ( 7 ) بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا ( 8 ) ، لعدم لحوق
النسب ( 9 ) .
ويشترط مع ذلك ( 10 ) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل ( 11 ) بوطء
المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي الاستيلاد .
( 2 ) بالضم وزان قعود مصدر علق . والمراد انعقاد النطفة في رحمها .
( 3 ) الأمة صفة للزوجة أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الأمة إذا كانت
زوجة .
( 4 ) أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الموطوئة بشبهة .
( 5 ) كما لو كان المولى ضعيف البينة لا يستطيع وطئها فيدخل منيه في رحمها
بطريق من الطرق .
( 6 ) أي تحريم الوطء .
( 7 ) أي التحريم الأصلي كما لو كانت مزوجة !
( 8 ) أي فلا يحصل الاستيلاد بهذا العلوق المحرم .
( 9 ) لأنه زناء .
( 10 ) أي مع اشتراط علوق أمته في ملكه .
( 11 ) أي الاستيلاد لا يحصل لو وطأ العبد المكاتب أمة نفسه قبل أن يعتق .
( 12 ) أي بعتق المكاتب .