والمولى في الثاني ( 1 ) ( مع يمينه ( 2 ) ) ، لأصالة البراءة من الزائد .
وقيل : يقدم قول السيد مطلقا ( 3 ) ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما
يتفقان عليه .
( النظر الثالث - في الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ويترتب عليه
أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره ( 4 ) غير
مستلزم للعتق ( 5 ) ، أو مستلزم ( 6 ) للنقل كالرهن ، وعتقها ( 7 ) بموت
المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة ( 8 ) وحياة ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو ( الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى ) ، لأنه
ينكر الزيادة .
( 2 ) أي مع يمين المنكر أيا كان منهما .
( 3 ) سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة ، أو في قدر النجوم .
( 4 ) أي إلى غير مولاه .
( 5 ) أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز .
( 6 ) أي كان التصرف مستلزما للنقل .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أي كعتقها بموت المولى
قبل الأمة المستولدة .
( 8 ) فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق ، وإلا تباع في ثمن
رقبتها .
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة .
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( مع ) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر
لعتقها بموت المولى .