تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والمولى في الثاني ( 1 ) ( مع يمينه ( 2 ) ) ، لأصالة البراءة من الزائد . وقيل : يقدم قول السيد مطلقا ( 3 ) ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما يتفقان عليه .
( النظر الثالث - في الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ويترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره ( 4 ) غير مستلزم للعتق ( 5 ) ، أو مستلزم ( 6 ) للنقل كالرهن ، وعتقها ( 7 ) بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة ( 8 ) وحياة ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو ( الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى ) ، لأنه ينكر الزيادة . ( 2 ) أي مع يمين المنكر أيا كان منهما . ( 3 ) سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة ، أو في قدر النجوم . ( 4 ) أي إلى غير مولاه . ( 5 ) أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز . ( 6 ) أي كان التصرف مستلزما للنقل . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة . ( 8 ) فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق ، وإلا تباع في ثمن رقبتها . وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( مع ) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى .