قهري فلا يسري عليه ( 1 ) في المشهور .
وقيل : يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك ( 2 ) ( ولا يجوز
بيعها ما دام ولدها حيا ، إلا فيما استثني ) في كتاب البيع ( 3 ) فإذا مات
أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا ، وفائدة ( 4 ) الحكم به بوضع
العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل ،
وإن جاز تجديدها حينئذ ( وإذا جنت ) أم الولد خطأ تعلقت الجناية
برقبتها على المشهور و ( فكها ) المولى ( بأقل الأمرين من قيمتها ، وأرش
الجناية ) على الأقوى ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت
القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها ، وإلا ( 5 ) لم تكن بدلا ،
ولا سبيل إلى الزائد ( 6 ) ،
شرح
في الإرث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية .
( 1 ) أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد ، بل ذاك
على نفس الأمة فهي تسعى في الباقي ، لأن العتق قهري على الولد .
( 2 ) كما تقدم في كتاب ( العتق ) .
( 3 ) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 257 .
( 4 ) بالرفع مبتدأ خبره ( إبطال التصرفات ) .
ومرجع الضمير في به ( زوال حكم الاستيلاد ) أي لو قيل : فما فائدة زوال
الاستيلاد لو وضعت الأمة العلقة ، أو المضغة ، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم
سواء ولج فيه الروح أم لا .
قلنا : الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بإبطال كل تصرف وقع حالة الحمل
وقبل الإسقاط فقط . وإن كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الإسقاط .
( 5 ) أي وإن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين .
( 6 ) أي الزائد عن القيمة .