فلو عجز ( 1 ) استرق المولى الجميع ( 2 ) نعم لو عتق ( 3 ) صارت أم ولد
وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية ، ولا ( 4 ) بوطء العبد
أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه ( وهي ( 5 ) مملوكة ) يجوز
استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها ( 6 ) بغير رضاها ، وإجارتها ،
وعتقها .
( ولا تتحرر بموت المولى ) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر
لو خرج من ثلث ماله ، أو أجازه الوارث ( بل ) تتحرر ( من نصيب
ولدها ) من ميراثه من أبيه ، ( فإن عجز النصيب ) عن قيمتها كما لو لم
يخلف سواها وخلف وارثا سواه ( 7 ) ( سعت ) هي ( في المتخلف )
من قيمتها عن نصيبه ، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ( 8 ) ، لأن
عتقها عليه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي العبد المكاتب عن فك نفسه بأداء مال الكتابة .
( 2 ) أي العبد والأمة والولد .
( 3 ) أي لو عتق العبد المكاتب بعد أداء مال الكتابة ، وبعد أن علقت أمته
منه صارت هذه الأمة أم ولده فلا يجوز له بيعها .
( 4 ) أي ولا يحصل الاستيلاد .
( 5 ) أي أم الولد العالقة من مولاها .
( 6 ) أي الغير .
( 7 ) أي سوى هذا الولد .
( 8 ) كما لو ملك ولد هذه الأمة مالا من غير جهة إرث أبيه فلا تعتق من مال
ابنها ، بل من نصيبها من الإرث .
( 9 ) أي عتق الأم على هذا الولد قهري جاء من قبل الشارع ولم يكن
هو السبب في عتق بعضها ليسري في بقية الأم حتى يؤدي نصيب شركائه