تام ، لتشبثها بالحرية . والعقد كذلك ( 1 ) ، لعدم استقلالها والبضع ( 2 )
لا يتبعض ، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما ( 3 ) وعقد له ( 4 )
بإذنها فقد أباحه ( 5 ) بوجه واحد .
( ويجوز ( 6 ) بيع مال الكتابة بعد حلوله ) ، ونقله بسائر وجوه
النقل ( 7 ) فيجب على المكاتب تسليمه ( 8 ) إلى من صار إليه ، خلافا
للمبسوط استنادا إلى النهي ( 9 ) عن بيع ما لم يقبض . وإطلاقه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد ، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكا
تاما حتى يصح منها إيجاب العقد .
( 2 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما ، كذلك
هي لا تملك نفسها ملكا تاما . فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها
حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك ، والعقد .
والجواب : أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين : الملكية . والعقد .
( 3 ) أي في المولى والأمة المكاتبة .
( 4 ) أي عقد المولى للأجنبي .
( 5 ) أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد .
( 6 ) أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط ،
لا قبل حلوله .
( 7 ) من بيع ، أو هبة ، أو وقف ، أو صلح .
( 8 ) أي تسليم مال الكتابة .
( 9 ) ( الوسائل ) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 - 375 الحديث 2 - 5 .
( 10 ) أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع ( ما لم يقبض ) بحيث
يشمل ما نحن فيه وهو ( مال الكتاب ) ممنوع .