تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
تام ، لتشبثها بالحرية . والعقد كذلك ( 1 ) ، لعدم استقلالها والبضع ( 2 ) لا يتبعض ، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما ( 3 ) وعقد له ( 4 ) بإذنها فقد أباحه ( 5 ) بوجه واحد .
( ويجوز ( 6 ) بيع مال الكتابة بعد حلوله ) ، ونقله بسائر وجوه النقل ( 7 ) فيجب على المكاتب تسليمه ( 8 ) إلى من صار إليه ، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي ( 9 ) عن بيع ما لم يقبض . وإطلاقه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد ، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكا تاما حتى يصح منها إيجاب العقد . ( 2 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما ، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما . فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك ، والعقد . والجواب : أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين : الملكية . والعقد . ( 3 ) أي في المولى والأمة المكاتبة . ( 4 ) أي عقد المولى للأجنبي . ( 5 ) أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد . ( 6 ) أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط ، لا قبل حلوله . ( 7 ) من بيع ، أو هبة ، أو وقف ، أو صلح . ( 8 ) أي تسليم مال الكتابة . ( 9 ) ( الوسائل ) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 - 375 الحديث 2 - 5 . ( 10 ) أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع ( ما لم يقبض ) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو ( مال الكتاب ) ممنوع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 367 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر