تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لأن المولى لا يعقل ( 1 ) مملوكا . وهذا الحكم ( 2 ) لا يختص بأم الولد ، بل بكل مملوك . وقيل : بل يفكها ( 3 ) بأرش الجناية مطلقا ( 4 ) ، لتعلقها ( 5 ) برقبتها . ولا يتعين عليه ( 6 ) ذلك ( 7 ) ، بل يفكها ( إن شاء ، وإلا ) يفكها ( سلمها ) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله ( 8 ) حينئذ بيعها ، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها ( أو يسلم ( 9 ) ما قابل الجناية ) إن لم تستغرق ( 10 ) قيمتها .
شرح
( 1 ) أي لا يتحمل دية جنايته . ( 2 ) وهو تعلق جناية المملوك برقبته . وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين . من قيمته . ومن أرش الجناية . ( 3 ) أي أم الولد ، ( 4 ) سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر . ( 5 ) أي الجناية برقبة أم الولد . ( 6 ) أي ولا يتعين على المولى . ( 7 ) أي الفك . ( 8 ) أي المجني عليه ، أو الوارث . ( 9 ) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد . ( 10 ) أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد .