لأن المولى لا يعقل ( 1 ) مملوكا . وهذا الحكم ( 2 ) لا يختص بأم الولد ،
بل بكل مملوك .
وقيل : بل يفكها ( 3 ) بأرش الجناية مطلقا ( 4 ) ، لتعلقها ( 5 )
برقبتها .
ولا يتعين عليه ( 6 ) ذلك ( 7 ) ، بل يفكها ( إن شاء ، وإلا )
يفكها ( سلمها ) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد
وله ( 8 ) حينئذ بيعها ، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية
قيمتها ( أو يسلم ( 9 ) ما قابل الجناية ) إن لم تستغرق ( 10 ) قيمتها .
شرح
( 1 ) أي لا يتحمل دية جنايته .
( 2 ) وهو تعلق جناية المملوك برقبته . وكون المولى مختارا في فكه بأقل
الأمرين . من قيمته . ومن أرش الجناية .
( 3 ) أي أم الولد ،
( 4 ) سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر .
( 5 ) أي الجناية برقبة أم الولد .
( 6 ) أي ولا يتعين على المولى .
( 7 ) أي الفك .
( 8 ) أي المجني عليه ، أو الوارث .
( 9 ) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد .
( 10 ) أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد .