ممنوع لتقييده ( 1 ) بانتقاله إلى البايع بالبيع ( فإذا أداه ) المكاتب
( إلى المشتري عتق ) ، لأن قبضه كقبض المولى .
ولو قيل بالفساد ( 2 ) ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه ( 3 ) له
في القبض وجهان . من ( 4 ) أنه كالوكيل . ومن ( 5 ) أن قبضه لنفسه
وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك ( 6 ) . والوجهان اختارهما العلامة
في التحرير .
( ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في ) قدر ( النجوم )
وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها ، أو في عددها
مع اتفاقهما على مقدار كل أجل ( قدم قول المنكر ( 7 ) ) وهو المكاتب
في الأول ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي لتقييد هذا النهي الوارد في ( بيع ما لم يقبض ) بالانتقال الذي يكون
بنحو البيع فحينئذ لا يجوز بيع مال الكتابة .
أما إذا كان الانتقال بوجه آخر كالانتقال بالكتابة ونحوها مما لا يكون بيعا
فلا يشمله النهي الوارد .
( 2 ) أي بفساد بيع ( ما لم يقبض ) حتى في مال الكتابة .
( 3 ) أي مع إذن المولى للمشتري بقبض مال الكتابة الذي قبضه بالبيع الفاسد .
( 4 ) دليل لعتق المكاتب ، لأن المشتري قد قبض المال بإذن المولى فيكون
كالوكيل وإن كان البيع فاسدا .
( 5 ) دليل لعدم عتقه .
( 6 ) أي بسبب أنه قبضه لنفسه فيفارق الوكيل .
( 7 ) أي المنكر للزيادة .
( 8 ) وهي ( صورة اختلاف السيد والعبد في مال الكتابة ) فيقدم قول العبد ،
لأنه منكر للزيادة .